لابن اللباد عن بعض أصحابنا له أخذه إن كان قائما قال وأما القمح والشعير يوهب للقادم ففيه الثواب اللخمي اختلف في الهبة للقادم من السفر الفاكهة والطعام وشبههما فقال مالك رضي الله تعالى عنه لا ثواب فيها ولابن عبد الحكم في مختصر حمديس له فيها الثواب وهو أبين والشأن رجاؤه مما يقدم به المسافر قلت مفهومه أنه إن لم يقدم بشيء فلا ثواب عليه ولزم واهبها أي هبة الثواب قبول القيمة إن دفعها له الموهوب له قائمة كانت أو فائتة على المشهور لا تلزم الموهوب له وفاعل لزم القيمة للشيء الموهوب فللموهوب له ردها إلا لفوت بزيد أو نقص في عين الهبة فليس له ردها على المشهور الحط يعني أن الواهب يلزمه قبول القيمة إذا دفعها الموهوب له ولا يلزم الموهوب له دفع القيمة إلا أن تفوت الهبة عنده بزيادة أو نقصان ق هبة الثواب يكون الموهوب له مخيرا فيها ما كانت قائمة لم تفت بين أن يشبه ما فيه وفاء بقيمة الهبة أو يردها عليه ولا تجب القيمة عليه إلا بالفوت ابن رشد اختلف في الفوت الذي يلزم به الموهوب له القيمة على أربعة أقوال الثالث أنه لا يكون إلا بالزيادة أو النقصان وهو قول ابن القاسم في المدونة وإحدى روايتي عيسى عنه وله أي الواهب منعها أي الهبة من الموهوب له حتى يقبضه أي الواهب الثواب من الموهوب له فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أما هبة الثواب فلواهبها منعها حتى يقبض عوضها كالبيع تنبيهات الأول لم يذكر المصنف بم يلزم الواهب قبول القيمة هل بمجرد الهبة أو بالقبض بل يتبادر منه أنه يلزمه قبول القيمة بمجرد عقد الهبة وهو أحد الأقوال والمشهور أنه يلزمه ذلك بقبض الموهوب لها قاله في التوضيح