عند النكاح فقد قال ابن العطار إن ذلك على الثواب وبذلك رأيت القضاء في بلدنا قال لأن ضمان المهدين والمهدى لهم على ذلك يريد أنه العرف قال وذلك كما شرط فيقضى للمهدي بقيمة الكباش حين قبضها المهدى إليه إن كانت مجهولة الوزن فإن كانت معلومة الوزن قضى بوزنها وإن كان المهدى إليه بعث إلى المهدي قدرا من لحم مطبوخ أو أكل عنده في العرس حوسب به في قيمة هديته ولو كان هذا في بلد لا يعرف فيه هذا فلا يقضى فيه بثواب أبو بكر بن عبد الرحمن لو قال لا أعطيك إلا أن يتجدد عرس وهو شأن الناس فله الرجوع بقيمة هديته معجلا وهل يحلف الواهب على قصد الثواب مطلقا شهد له العرف أولا أو إنما يحلف إن أشكل الأمر ولم يشهد له العرف ولا عليه في الجواب تأويلان عياض قوله في هبة الفقير إن قال إنما وهبته للثواب فالقول قول الواهب وقع في بعض النسخ المدونة مع يمينه ومثله في كتاب ابن الجلاب وقال ابن زرب لا يمين عليه وقال أبو عمران أما إذا أشكل فإحلافه صواب وإن لم يشكل وعلم أنه أراد الثواب فلا يحلف وفي المقدمات إن لم يتبين أنه أراد بهبته مجرد الثواب دون مكافأة أو قصد الوجهين جميعا مثل هبة النظراء والأكفاء من أهل الوفور والغنى ففي المدونة القول قول الواهب واختلف الشيوخ في تأويلها هل بيمين أو غيرها ا ه ونقله في التوضيح وابن عرفة فظهر أن التأويلين في الواهب وهو مراد المصنف فهما راجعان لقوله وصدق واهب فيه وبهذا قرره البساطي وعبارة الشامل فإن أشكل صدق الواهب وهل بيمين تأويلان ويصدق الواهب فيه في هبة غير المسكوك أي الدراهم والدنانير فلا يصدق فيه في هبة المسكوك إلا بشرط للثواب في هبة المسكوك فيعمل عليه ويثاب عنه عرض أو طعام أو حيوان فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا ثواب في هبة الدنانير والدراهم وإن وهبها فقير لغني وما علمته من عمل الناس ابن القاسم إلا أن يشترط الثواب فيثاب