ولزم الثواب الموهوب له أي دفعه للواهب ب سبب تعيينه أي الثواب حال عقد الهبة بأن قال وهبتك هذا الثوب على أن تثيبني هذا العبد أو هذه الدابة أو هذه الدار فرضي فإن امتنع من دفعه جبر عليه الحط يعني أن الموهوب له إذا عين الثواب لزمه تسليمه للواهب وليس له الرجوع فيه ولو لم يقبضه الواهب قاله ابن شاس وابن الحاجب خليل لأنه التزمه بتعيينه ابن عرفة هذا ضروري كبت عقد الخيار وجعل البساطي فاعل لزم ضمير عقد الهبة أي لزم العقد بتعيين الثواب جنسا أو قدرا ومفهومه أنه إن شرط الثواب من غير تعيين فلا يكفي في اللزوم وهو كذلك البناني وهو صحيح أيضا لقول ابن رشد الثالث أي من أوجه هبة الثواب أن يهب على ثواب يشترطه ويسميه فهو بيع من البيوع يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع و إن وهب شخص لآخر هبة وادعى الواهب أنها للثواب صدق بضم فكسر مثقلا شخص واهب شيئا متمولا لشخص آخر في قصد ه أي الثواب إن لم يشهد بفتح التحتية والهاء عرف بضم فسكون جرى بين الناس بضده أي عدم الثواب على الهدية بأن جرى العرف به أو لم يجر بشيء فإن جرى عرف بضده فلا يصدق الواهب فيه فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ما وهبت لقرابتك أو ذي رحمك وعلم أنك أردت به ثوابا فذلك لك فإن أثابوك وإلا رجعت فيها وما علم أنه ليس لثواب كصلتك لفقيرهم وأنت غني فلا ثواب لك ولا تصدق أنك أردته ولا رجعة في هبتك وكذلك هبة غني لأجنبي فقير أو فقير لفقير ثم يدعي أنه أراد الثواب فلا يصدق إذا لم يشترط في أصل الهبة ثوابا ولا رجعة له في هبته ويصدق الواهب فيه إن كان وهب لغير عرس بل وإن كان وهب لعرس الباجي ما جرت به عادة الناس ببلدنا من إهداء الناس بعضهم إلى بعض الكباش وغيرها