وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن نحل ابنته نحلة فتزوجها رجل عليها ثم مات أو طلق فقد انقطع الاعتصار بالنكاح فلا يعود بنى بها أو لم يبن وكذا من نكح من الذكور أو الإناث أو داين ثم زال الدين أو زالت العصمة فلا اعتصار فيها قضى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فيمن نحل ابنه أو ابنته ثم نكحها على ذلك فلا رجوع له وإن نحلهما بعد النكاح فذلك له ما لم يتداينا أو يموتا أو إن لم يطأ الابن البالغ أمة ثيبا وهبها له أبوه أو أمه فإن وطئها فات اعتصارها عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وإن كان وطء الثيب فوتا فالبكر أولى ويصدق الابن في دعوى الوطء عند ابن القاسم يحيى بن عمر إن كان اختلى بها وكالوطء التدبير والكتابة والعتق لأجل وأولى المنجز محمد إذا وهبه أبوه أو أمه بعد تزويجه فله اعتصارها ما لم يتداين الولد أو تنمو الهبة أو يطؤها إن كانت جارية فيفوت الاعتصار وإن لم تكن بكرا ولم تحمل قاله الإمام مالك وابن القاسم وأشهب وابن وهب رضي الله تعالى عنهم أو إن لم يمرض الموهوب له مرضا مخوفا فإن مرض مرضا مخوفا فات اعتصارها لتعلق حق ورثته بها وشبه في المنع فقال ك مرض واهب مرضا مخوفا فيفوت اعتصارها لاتهامه بأنه إنما يعتصرها لورثته يحيى بن عمر إن مرض الأب أو الابن فلا اعتصار في مرض أحدهما وإن زال المرض فله اعتصارها بخلاف النكاح والدين لأنه لم يعامل لها في المرض وقال سحنون مثله في الأب قال ولا يشبه المعتصر منه المعتصر في ذلك وقال أصبغ إذا امتنع الاعتصار بمرض أحدهما أو بنكاح الولد أو تداينه ثم زال المرض والدين والنكاح فلا اعتصار وإذا زال الاعتصار يوما فلا يعود وقاله ابن حبيب عن الإمام مالك رضي الله عنه وقال المغيرة وابن دينار وإذا صح المعطي والمعطى