ولما نقل ابن عرفة سماع عيسى قال عقبه ظاهر قولها للأب اعتصار ما وهبه لأولاده الكبار ما لم ينكحوا وفي الجلاب مثله خلاف ذلك ونصها باختصار أبي سعيد إلا أن ينكحوا أو يتداينوا فنقل المواق عنها التقييد بكون النكاح والدين لأجلها غير ظاهر ا ه فيها للإمام مالك رضي الله عنه وللأب أن يعتصر ما وهب أو نحل لبنيه الصغار والكبار وإن لم يكن للصغار أم لأن اليتم إنما هو بموت الأب ما لم ينكحوا أو يستحدثوا دينا لأنه إنما أنكح لغناه وعليه داينه الناس وبذلك يرغب في البنت ويرفع في صداقها فلذلك منع الاعتصار إذا كانت الهبة كثيرة يزاد في الصداق لأجلها فأما الثوب ونحوه فلا