رجع الاعتصار كما تنطلق يده فيما له فيما كان ممنوعا منه واستثنى من قوله ولم ينكح أو يداين لها وما بعده فقال إلا أن يهب الأب أو الأم لولده وهو على حال من هذه الأحوال المانعة الاعتصار بأن وهبه وهو متزوج أو مدين أو أحدهما مريض فله الاعتصار مع هذه الأحوال ولا يكون وجودها مانعا منه أو إلا أن يزول المرض الحاصل للموهوب له أو الواهب بعد الهبة فيعود الاعتصار على المختار للخمي من الخلاف وهو قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ونصه اختلف إذا امتنع الاعتصار لمرض الأب أو الابن ثم برئ فقال المغيرة وابن دينار وابن القاسم وابن الماجشون يعتصر وهو أبين لأن المنع إنما كان لأن الظاهر أنه مرض موت فإذا صح تبين أنهم أخطئوا وأنه مرض لا يموت منه ولو اعتصر في ذلك المرض ثم صح منه كان الاعتصار صحيحا لأنه قد تبين أنه كان في حكم الصحيح نقله ق وكره بضم فكسر تملك بفتح الفوقية والميم وضم اللام مثقلة صدقة للمتصدق بها بغير ميراث كشراء أو قبول هبة أو صدقة فلا يكره تملكها بميراث لأنه ليس اختياريا والأصل في هذا أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس جواد على رجل فلم يقم بحقه فاستشار عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شرائه منه وقال عمر إنه يبيعه برخص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه