مطبقا وأشهد على ذلك فلم يخرجه من يده فلا يكون الزوج حائزا لها إلا أن يخرج ذلك من يده ويجعله على يد من يحوزه لها ولا يكون متصدق حائزا لصدقته إلا أب أو وصي لمن في ولايته والزوج لا يجوز أمره على زوجته ولا بيعه مالها وأبوها الحائز لها وإن دخل بها زوجها ما دامت سفيهة أو في حال لا يجوز لها أمر ومن سماع ابن القاسم أن الأب يحوز ما وهبه لولده من العروض التي تعرف بعينها بخلاف ما لا يعرف بعينه إلا إن كان دينا ابن عرفة حوز الأب لصغار ولده ما يعرف بعينه صحيح ابن رشد اتفاقا الباجي وأما ما لا يتعين كالدنانير والدراهم فإنها إن بقيت بيد الأب غير مختوم عليها لم يتصرف فيها لابنه الصغير فقال ابن القاسم إن مات الأب وهي على ذلك بطلت العطية وكذلك لو تصدق عليه بعشرة دنانير فقال مالك رضي الله عنه لا يجوز وإن طبع عليها حتى يدفعها إلى غيره ويخرجها عن ملكه وذلك إنها غير معروفة العين ولا متعينة بالإشارة إليها ولا يصح أن تعرف بعينها إذا أفردت من غيرها ولم يختلف أصحابنا في ذلك إذا وهبه عشرة دنانير من دنانيره وأما إذا ختم عليها وأمسكها عنده فقد روي عن مالك أنها تبطل زاد ابن المواز وإن ختم عليها الشهود والأب وبه أخذ ابن القاسم والمصريون ووجهه أنها مما لا يتعين بالعقد فلا يصح فيها حيازة مع بقائها بيد معطيها كالتي لم يختم عليها المتيطي قبض الأب لابنه الصغير جائز والإشهاد بالصدقة يغني عن ذكر الحيازة ويضمن معرفة الشهود وصغر الابن لئلا يقوم عليه من يدعي أن الأب إنما تصدق عليه وهو كبير ولم يجز ويقول هو كنت صغيرا إن لم يعلم الشهود ذلك واختلف إذا نزل ذلك أيهما يقبل و إلا دار سكناه أي الواهب فلا تصح هبتها لمحجوره إذا استمر ساكنا بها لموته في كل حال إلا أن يسكن الواهب أقلها أي الدار ويكري بضم التحتية الواهب له أي محجوره الموهوب له الأكثر من الدار فتصح الهبة في جميعها فيها من حبس على صغار ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم فحوزه حوز صحيح إلا