أن يسكنها كلها أو جلها إلى موته فيبطل جميعها وإن سكن من الدار الكبيرة ذات المساكن أقلها وأكرى لهم باقيها نفذ لهم ذلك فيما سكن وفيما لم يسكن ولو سكن الجل وأكرى لهم الأقل بطل الجميع وإن سكن الواهب النصف من الدار التي وهبها المحجور وأكرى له النصف الآخر بطل النصف المسكون فقط أي دون النصف المكرى فتصح هبته عزاه اللخمي لابن القاسم وأشهب و إن سكن الواهب الأكثر من الدار الموهوبة لمحجوره بطل الجميع المسكون والمكرى له في النكت حفظت عن بعض شيوخنا إذا سكن أبو الأصاغر شيئا فهي على ثلاثة أوجه إن سكن أكثر من النصف بطل الجميع وإن سكن أقل من النصف صح لهم ما سكن وما لم يسكن وإن سكن القليل وأبقى الكثير خاليا فلا يجوز لهم ذلك حتى يكريه للأصاغر لأن تركه لكرائه منع له فكأنه أبقاه لنفسه فذلك كأشغاله إياه بسكناه عياض هذا صحيح من النظر ظاهر من لفظ الكتاب المتيطي شرط صدقة الأب على صغار بنيه بدار سكناه إخلاؤها من نفسه وأهله وثقله ومعاينتها البينة فارغة من ذلك ويكريها لهم تنبيهات الأول طفي قوله ودار سكناه عطف على ما لا يعرف بعينه وهو مستثنى من قوله ولا إن بقيت عنده فيقتضي أن دار السكنى كما لا يعرف بعينه لا بد من إخراجها من يده إلى من يحوزها وبذا قرره الشارح في شروحه الثلاثة فقال يعني أن الولي إذا وهب لمحجوره دار سكناه فإن حكمها في اشتراط إخراجها عن يده حكم ما إذا وهب له ما لا يعرف بعينه وجرى على ذلك في شامله فقال ولو وهبه دار سكناه أو تصدق بها أو حبسها عليه وقدم من حازها جاز ا ه وما قاله غير صحيح وكتب المالكية مصرحة بخلافه إذ لم أر من اشترط منهم في ذلك خروجها عن يده إلى من يحوزها كما لا يعرف بعينه نعم تفارق غيرها في كونها لا بد من إخلائها من شواغله ومعاينة البينة لذلك