فإنه ميراث ولو قامت عليه في صحته قضى لها أن يسكنها غيره حتى تحوز المسكن ابن القاسم وأما لو تصدقت هي عليه بالمنزل وهما فيه فذلك حوز لأن عليه أن يسكن زوجته فسكناه بها فيه حوز ومن نوازل الشعبي سئل ابن لبابة عن رجل تصدق على أمه بثلث داره وهي معه فيها ساكنة حتى مات الولد فقال سكناها معه حوز تام وهي صدقة ثابتة وقال أبو صالح هذا إن كانت سكنت مثل نصيبها وإلا فليس إلا قدر ما سكنت و صحت هبة زوجة دار سكناها لزوجها ابن القاسم لو تصدقت هي عليه بالمنزل وهما فيه فذلك حوز لأن عليه أن يسكن زوجته فسكناه بها فيه حوز ما لم تشترط على زوجها أن لا يخرجها منها فإن اشترطت ذلك فلا يكفي في الحوز إشهادها على الهبة لزوجها كما في نوازل أصبغ لا يصح العكس أي هبته دار سكناه لزوجته إن مات وهو ساكن بها فيها لبطلان الحوز لأن السكنى تنسب للزوج وهي تابعة له ولا تصح الهبة إن بقيت الذات الموهوبة عنده أي الواهب لفلسه أو موته أو جنونه أو مرضه المتصلين بموته وأعاد هذا لاستثنائه منه بقوله إلا الواهب لمحجوره فتصح هبته له مع بقائه عنده إلى موته لأنه الذي يحوز له إن كان الموهوب مما يعرف بعينه بدليل قوله إلا ما أي موهوبا لا يعرف بضم فسكون ففتح بعينه من معدود أو موزون كدنانير أو دراهم أو مكيل فلا تصح هبته لمحجوره مع بقائه عنده إن لم يختم عليه بل ولو جعل في صرة و ختم بضم فكسر عليه أي ما لا يعرف بعينه بختم الواهب والشهود فلا يكفي في حوزه له ولا بد من إخراجه عنه في رواية ابن القاسم والمصريين وغيرهم عن الإمام مالك رضي الله عنه وبه جرى العمل وأشار ب ولو لقول المدنيين يصح حوزها إذا أحضرها للشهود وختم عليها فيها من تزوج بكرا ووهب لها قبل البناء أو بعده وهي سفيهة أو مجنونة جنونا