المدونة لأنه جعل فيها قبض المستعير والمخدم قبضا للموهوب له ولم يشترط معرفتهما وكذا في معين الحكام عن ابن رشد وإنما وقع التقييد بذلك لبعض شيوخ عبد الحق في المخدم كما في فضلة الرهن كما في التوضيح والشارح ولعل التصحيف وقع من المواق في نقله أو من الناسخ إذ عادته نقل كلام الشيوخ ممزوجا بلفظ المدونة وقد اغتر عج بذلك فاعترض على المصنف ومن جعل ربقة التقليد في عتقه يصدر عنه أكثر من هذا البناني وكذا رأيت أبا الحسن نقل التقييد عن بعض شيوخ عبد الحق و إن أودع المالك شيأه عند شخص ثم وهبه لآخر ثم مات المالك وهو في حوز المودع صح حوز مودع بالفتح للموهوب له الوديعة التي عنده إن علم المودع بالفتح بالهبة شرط في صحة حوزه للموهوب له التونسي لم يشترط ابن القاسم علم المخدم والمستعير لأنهما إنما حازا لمنفعتهما فلو قالا لا نحوز للموهوب له فلا يلتفت إلى قولهما إلا أن يبطلا ما لهما من المنفعة ولا يقدران عليه لتقدم قبولهما فصار علمهما غير مقيد والمودع لو يشاء يقول خذ ما أودعتني لا أحوز لهذا محمد لو وهب الوديعة ربها لغير المودع وجمع بينهما وأشهد كانت حيازة ابن القاسم في العتبية إن أشهد رب الوديعة أنه تصدق بها على رجل ولم يأمره بقبضها حتى مات المتصدق قبل قبض المتصدق عليه فإن علم الذي هي عنده فتلك حيازة تامة وإن لم يعلم فذلك باطل لأنه إذا علم صار حائزا للمعطي ثم ليس للمعطي أخذها ولو دفعها المودع إلى المعطى قبل علمه ضمنها وإن وهب المغصوب من المغصوب لغير غاصبه أو الراهن الرهن لغير مرتهنه أو المؤجر والمستأجر لغير مستأجره ثم مات الواهب والموهوب في حوز غاصبه أو مرتهنه أو مستأجره ف لا يصح أن يحوز للموهوب له شخص غاصب للشيء الموهوب ومرتهن ومستأجر للموهوب عند ابن القاسم في كل حال إلا أن يهب المالك الإجارة أي