أو حياته لمن وهبت له رقبته فإن مات الواهب قبل تمام مدة الإخدام فلا حق لورثته في ذلك الرقيق و إن أعار مالك شيئه لشخص ثم وهبه لآخر ثم مات الواهب وهو في حوز المستعير صح حوز شخص مستعير شيئا لمن وهب له ذلك الشيء فإن مات الواهب والشيء في يد مستعيره فهو حق للموهوب له لا لورثة واهبه مطلقا عن التقييد بعلم المخدم والمستعير بالهبة وسواء كان الإخدام والهبة دفعة واحدة أو تأخرت الهبة عنه وسواء أشهد الواهب على الهبة أو لم يشهد عليها فيها من رهن عبده ثم وهبه جازت الهبة ويقضى على الواهب بافتكاكه إن كان له مال فإن لم يقم الموهوب له حتى افتكه الواهب فله أخذه ما لم يمت الواهب فتبطل هبته فليس قبض المرتهن قبضا للموهوب له إن مات واهبه لأن للمرتهن حقا في عين العبد بخلاف من أخدم عبده سنين رجلا ثم وهبه لفلان بعد الخدمة فقبض المخدم قبض للموهوب له وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل قبضه الموهوب له لأن المخدم لم يجب له في رقبة العبد حق ابن القاسم ومن واجر عبده أو دابته من رجل ثم وهبه لآخر فليس حوز المستأجر حوزا للموهوب له إلا أن يسلمه أجرة ذلك معه فيتم الحوز وأما العبد المخدم أو المعار إلى أجل فقبض المستعير والمخدم قبض الموهوب له وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل ذلك إذ ليس للمخدم والمعار حق في رقبة العبد ولا يكون قبض المخدم والمعار قبضا للموهوب له حتى يعلم ويرضى أن يكون حائزا للموهوب له كما قال إذا رهن فضلة الرهن فلا يكون المرتهن حائزا حتى يعلم ويرضى بذلك ق انظر هذا مع قول خليل مطلقا طفي هذا سهو منه إذ لم يشترط في المدونة العلم ولا الرضا ونصها وأما العبد المخدم أو المعار إلى أجل فقبض المخدم والمستعير له قبض للموهوب وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل ذلك ا ه ولما قال في سماع سحنون حوز المودع صحيح إن علم قال ابن رشد هذا خلاف لما في