المال الذي أجر به للموهوب له الذات فيصح حوز المستأجر له فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اغتصبه رجل عبدا فوهبه سيد لرجل آخر والعبد بيد غاصبه جازت الهبة إن قبضها الموهوب له قبل موت واهبها وليس قبض الغاصب قبضا للموهوب له أي لأنه معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا و لا يصح الحوز إن رجعت الذات الموهوبة إليه أي واهبها بعده أي الحوز بقرب أي قبل تمام سنة من حوزها رجوعا مصورا بأن آجرها أي الموهوب له الهبة لواهبها أو أرفق الموهوب له الواهب بها أي الهبة بخلاف رجوعها لواهبها بعد تمام سنة فلا يبطل حوزها الحط إن الذات الموهوبة إذا رجعت إلى واهبها بعد أن حازها الموهوب له وكان رجوعها إلى واهبها عن قرب ورجوعها إليه بأن يكون أجرها من الموهوب له أي استأجرها منه أو بأن يكون الموهوب له أرفق بها الواهب يريد أو أعمره إياهما فذلك كله يبطل الهبة في التوضيح باتفاق لما دلت عليه القرينة أنه تحيل لإسقاط الحيازة وهكذا صرح الباجي وغيره إلا بالاتفاق وقوله بخلاف سنة يعني أن رجوع الواهب إلى الذات الموهوبة بعد حيازتها الموهوب له سنة لا يبطل هبتها لأنه طول وقيل الطول سنتان وهذا الذي مشى عليه المصنف أحد قولين ذكرهما ابن الحاجب بلا ترجيح ابن عبد السلام أقر بهما لا يضر وهو الذي رواه محمد عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم تنبيهات الأول ما ذكره المصنف محله إذا كان الموهوب له يحوز لنفسه بدليل قوله آجرها أو أرفق بها قال في التوضيح فإن كان صغيرا حاز عليه أبوه أو غيره ثم رجع إليه قبل أن يكبر ويحوز لنفسه سنة فهي باطلة محمد لم يختلف في هذا مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم والفرق بين الكبير والصغير أن الكبير يتصور منعه الأب من رجوعه في