فإن علم في حياة الواهب وقبل جازت له الهبة اتفاقا وإن علم ولم يقبل حتى مات الواهب جازت على قول أشهب وبطلت على قول ابن القاسم وإن لم يعلم بالهبة حتى مات بطلت باتفاق إلا على هذه الرواية الشاذة ا ه فبعد حكاية ابن رشد الاتفاق على البطلان ولا تصح إلا على قوله شاذة بعيدة كيف يصح تقرير كلام المصنف عليها وكيف يقع الاضطراب بتونس فيها وكأنهم لم يقفوا على كلام ابن رشد المذكور وقد نقله ابن عرفة وقبله ولذا فر غ من هذا وجعل الضمير في موته للموهوب له وبنى لم يعلم للمجهول لكن على تقريره تكون في عبارة المصنف ركاكة في تقييده بعدم العلم إذ لا فرق بين العلم وعدمه في موت الموهوب له ابن رشد إذا مات المعطى المتصدق عليه قبل المعطي المتصدق فورثته يقومون مقامه ويتنزلون منزلته في الرد والقبول إذا علموا قبل موت المعطي المتصدق ا ه فأطلق في تنزيلهم منزلته وهو كذلك لما تقدم أن القبول لا تشترط فوريته ثم تارة تقوم قرينة على قصد الواهب الموهوب له وعياله وتارة على قصد عينه فقط وتارة لا توجد قرينة على أحدهما ففي الأول تقوم ورثة الموهوب له مقامه في القبول وفي الثاني لا يقومون مقامه فيه ودرج المصنف في الثالث على أنه مثل الأول بهذا قرر كلام المصنف المسناوي وأحمد بابا ونص التوضيح بعد تقريره كلام ابن الحاجب بموت الواهب قبل علم الموهوب له بالهبة وقد كان باعها الواهب ويحتمل أن تجعل هذه مسألة مستقلة غير مفرعة على التي قبلها ويكون ضمير مات عائدا على الموهوب له ويكون القول بالبطلان معللا بعدم القبول والقول بعدمه معللا بأن الغالب القبول كما قالوا فيمن أرسل هدية وقوله غير مفرعة على التي قبلها لأن التي قبلها في بيع الواهب والله الموفق و إن وهب مالك رقيق خدمته لشخص مدة معلومة أو حياته ثم وهب رقبته لآخر ثم مات الواهب وهو في حوز المخدم صح حوز شخص مخدم بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة أي من وهبت له خدمة رقيق مدة معلومة