إلا أن يصح المريض فتحاز عنه بعد ذلك ويقضى للمعطى بقبضها إن منعه معطيها ابن يونس مطرف وابن الماجشون إذا أدان المعطي ما أحاط بماله وبالصدقة فالدين أولى والعطية باطلة والصدقة بيوم قبضها لا بيوم يتصدق بها خلافا لأصبغ أو إن تأخر حوزها حتى وهب الواهب الشيء الذي وهبه ل شخص ثان غير الموهوب له الأول وحاز الهبة الموهوب له الثاني فقد بطلت هبتها للأول عند أشهب ومحمد وأحد قولي ابن القاسم وظاهره علم الأول بالهبة له وفرط في حوزها أو لا مضى من الزمان ما يمكن فيه الحوز أم لا وهو كذلك أو أعتق الواهب الرقيق الموهوب قبل حوزه الموهوب له سواء علم الموهوب له أم لا كان العتق ناجزا أو لأجل أو كتابة أو تدبير أو استولد الواهب الأمة قبل حوزها الموهوب له فيها ومن وهب عبدا أو تصدق به على رجل أو أخدمه إياه حياته ثم أعتقه المعطي قبل حوز المعطى جاز العتق وبطل ما سواه علم المعطى بالهبة أو بالصدقة أو لم يعلم قال في كتاب محمد وكذلك لو كانت أمته فأحبلها قبل الحيازة وكذلك في العتبية قيل له فهل تؤخذ منه قيمة الأمة قال لعل ذلك أن يكون وفي رواية أصبغ بمنزلة العتق وفي المدونة ولو لم يعتقه ووهبه لآخر أو تصدق به عليه الأول أحق به وإن حازه الآخر ما لم يمت الواهب أشهب بل الثاني أحق به إذا حازه ولو لم يمت الواهب وبه أخذ محمد عن ابن القاسم أنه إن تصدق به أو وهبه لآخر والأول عالم فلا شيء له إذا حازه الآخر وإن لم يعلم فهو أولى ما لم يمت الواهب ولا قيمة الموهوب له على الواهب في المسائل الثلاثة وقال الشارح في العتق والاستيلاد أو استصحب الواهب هدية لشخص في بلد آخر كمكة المشرفة فمات الواهب قبل دفعها للموهوب له فتبطل الهدية وترجع لورثته لموته قبل حوزها عنه أو أرسلها أي المهدي الهدية مع رسول للمهدى له فمات المهدي قبل أن يدفعها الرسول