أنها تحوز له مطلقا أو مراده إذا كان الأب حيا لا تنعقد الهبة في الأرض بقول الأب لابنه ابن فعل أمر من البناء فيها دارا وبناها فيها مع قوله أي الأب الذي أمر ابنه بالبناء هذه داره أي الابن الذي بناها فإذا مات الأب فلا يختص الابن بالأرض ويشاركه فيها الورثة وللابن قيمة بنائه منقوضا قاله ابن مزين و نصه من قال لابنه اعمل في هذا المكان كرما أو جنانا أو ابن فيه دارا ففعل الولد في حياة أبيه وصار الأب يقول كرم ابني وجنان ابني فإن القاعة لا يستحقها الابن بذلك وتورث عن الأب وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا وكذا قول الرجل في شيء بعرف له هذا كرم ولدي أو دابة ولدي فليس بشيء ولا يستحق الولد منه شيئا صغيرا كان أو كبيرا إلا بإشهاد بصدقة أو هبة أو بيع وكذلك المرأة مع زوجها وقد يكون مثل هذا كثيرا في الناس في الولد والزوج ولا يريدون به التمليك وحيز بكسر الحاء المهملة وسكون التحتية فزاي أي أخذ الموهوب من واهبه بإذنه بل وإن كان حوزه بلا إذن من واهبه لخروج الموهوب من ملكه وصيرورته ملكا للموهوب له ومالا من أمواله إذا قبله و إن امتنع الواهب من دفعه للموهوب له أجبر بضم الهمز وسكون الجيم وكسر الموحدة الواهب عليه أي تسليمه للموهوب له لذلك فيها من وهب هبة لغير ثواب فقبضها الموهوب له بغير أمر الواهب جاز قبضه إذ يقضى بذلك على الواهب إن منعه إياها وبطلت الهبة إن بكسر فسكون تأخر بفتحات مثقلا حوزها ل حصول دين محيط بمال الواهب الحط يعني أن الهبة تبطل إذا تأخر الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب ظاهره ولو كان الدين حادثا بعد الهبة وهو أحد القولين وعليه اقتصر ابن الحاجب فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى كل صدقة أو حبس أو نحلة أو عمرى أو عطية أو هبة لغير ثواب في الصحة يموت معطيها أو يفلس أو يمرض قبل حوز ذلك فهي باطلة