للمهدى له فتبطل لذلك أو مات الموهوب له المعينة بضم الميم وفتح العين والتحتية مثقلة الهدية له قبل أن يحوزها فتبطل سواء استصحبها المهدي أو أرسلها له مع رسول إن لم يشهد بضم فسكون فكسر المهدي على أنه أهدى ما استصحبه أو أرسلها إلى المهدى إليه المعين وترجع للمهدي إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا لعدم الحوز قبل الموت إن مات المهدي وعدم القبول قبله إن مات المهدى له ومفهوم الشرط أنه إن كان أشهد على ذلك فلا تبطل بموت المهدي ولا بموت المهدى له وتدفع للمهدى له أو لورثته فيها للإمام مالك رضي الله عنه من بعث بهدية أو صلة لرجل غائب ثم مات المعطي أو المعطى له قبل وصولها فإن كان المعطي أشهد على ذلك حين بعث بها فهي للمعطى له أو لورثته وإن لم يشهد عليها حين بعثها فأيهما مات قبل أن تصل فهي ترجع إلى الباعث أو إلى ورثته وفي كتاب ابن المواز من مات منهما أولا رجع ذلك إلى ورثة الميت ابن يونس وهذا أبين لأن الصدقة إنما تبطل بموت المتصدق لا بموت المتصدق عليه وقد قال مالك رضي الله عنه في المدونة في باب آخر أن كل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب له قبل أن يقبض هبته فورثته مكانه يقبضون هبته وليس للواهب منع ذلك محمد قال الإمام مالك رضي الله عنه ولو أشهد الباعث أنها هدية لفلان ثم طلب استرجاعها من الرسول قبل أن يخرج بها فليس ذلك له وقد يقال معنى ما في الكتاب هنا أن الباعث قال إنما تصدقت بها صلة للمبعوث إليه بعياله إن وجد حيا فيصدق إذ لا يلزمه إلا ما أقر به من معروفه إذ لم يشهد على أصله فيلزمه بظاهر فعله وقوله قاله عياض في تنبيهاته تنبيه البناني الصواب أو مات هو أو المعينة هي له بالإبراز فيهما لعطف الظاهر على الضمير في الأول ولأن صلة أل في الثاني رفعت ضميرها وفي الألفية وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل