المصنف بما إذا لم يشترط الواقف مدة وإلا عمل بها وبما إذا لم تدع الضرورة لكرائها لأكثر من ذلك لمصلحة الوقف وإلا جاز ما تدعو الضرورة له كما وقع في زمن القاضي ابن باديس بالقيروان أن دارا حبسا على الفقراء خربت ولم يوجد ما تصلح به فأفتى بأنها تكرى السنين الكثيرة كيف تتيسر بشرط إصلاحها من كرائها ولم يسمح ببيعها وهو المعمول عليه وأراد المصنف بناظره الموقوف عليه وأما غيره فيجوز له أن يكري أزيد من ذلك لأن الإجارة لا تنفسخ بموته أفاده الخرشي وعب ابن عرفة في مقرب ابن أبي زمنين من حبست عليه دار وعلى عقبه أو غيرهم أو جعل لهم السكنى فيها حياتهم فلا يجوز له أن يكريها بالنقد إلا سنة أو سنتين ويجوز أن يكريها سنين كثيرة بكراء منجم كلما انقضى نجم دفع كراءه أو كلما دخل نجم قدم كراءه إن كان النجم يسيرا هذا مذهب ابن القاسم وابن وهب وروايتهما ابن العطار استحسن الاحتياط في الحبس بأن لا يكرى ممن يجاوره خوفا من أن ينقص منه ولا من نائي قدرة لغير ما وجه وإن بنى شخص محبس بفتح الموحدة مثقلة عليه في الحبس فإن مات الباني ولم يبين بضم ففتح فكسر مثقلا الباني كون ما بناه ملكا أو وقفا فهو أي المبني وقف قل أو كثر قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة فلا شيء لوارثه فيه وإن كان بين أنه ملك له فهو لورثته وقال ابن القاسم إن لم يبين فهو لورثته وصوبه أكثرهم قاله تت ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من حبس دارا على ولده وولد ولده فبنى فيها أحد البنين وأدخل خشبة أو أصلح ثم مات ولم يذكر لما أدخل في ذلك ذكرا فلا شيء لورثته فيه ابن القاسم إن كان قد أوصى أو قال هو لورثتي فذلك لهم وإن لم يذكر فلا شيء لهم فيه قل أو كثر المغيرة لا يكون من ذلك صدقة محرمة إلا فيما له بال من الميازب والستر وما خطر يورث عنه ويقضي به دينه عب ومفهوم محبس أنه إن بنى أجنبي غير محبس عليه كان ملكا له كما في النوادر فله نقضه أو قيمته منقوضا