إلا على من حضر يومه فإن قسمه قبل ذلك فقد أعطى من الغلة من قد يموت قبل وجوب ذلك له وأكرى الوقف جوازا ناظره أي الوقف لغير من مرجعه له إن كان الوقف على معينين ومفعول أكرى كالسنتين ابن عرفة المتيطي يجوز كراء من حبس عليه ربع من الأعيان أو الأعقاب لعامين لا أكثر في رواية ابن القاسم وفي سماع أشهب إجازته لخمسة وعشرين سنة وبالرواية الأولى القضاء قلت الذي في رواية أشهب عشرون قال والحبس على غير معين كالمرضى والمساكين أو مسجد وقنطرة يجوز لمدة طويلة واستحسن قضاء قرطبة كونه لأربعة أعوام خوف اندراسه بطول مكثه بيد مكريه عبد الملك في المبسوط المقدم على الأحباس لينفذها في أهلها وهي معقبة إنما يكريها السنة والسنتين فإن مات قبل ذلك نفذ الكراء ولحائزها لنفسه كراؤها الخمس والست وحدثني من وثقت به أن مالكا رضي الله تعالى عنه تكارى مسكنه على هذه الحال وهو صدقة عشر سنين واستكثره المغيرة وغيره ولهذا أن يكري بالنقد وغيره وليس ذلك للمقدم في كراء النقد لأنه يضع من الكراء ولا يقدر على قسمة قبل أمد السكنى لأن العقب مجهول ولا يكون القسم إلا على من حضر يومه فإن قسمه قبل ذلك فقد أعطى من الغلة من قد يموت قبل وجوب ذلك له و أكراه لمن أي شخص مرجعه بفتح فسكون فكسر أي رجوع الوقف له عب ولو ملكا فيما يظهر كالعشر سنين ابن شاس عبد الملك يكري من مرجع الرقبة لآخر بعده فيجوز له أن يعقد كراء مثل الأربع سنين والخمس قال وقد أكرى مالك منزله عشر سنين وهو صدقة على هذا الحال فإذا حبس دارا على زيد حياته ثم على عمرو أي ثم تكون هبة لعمرو فيجوز لزيد كراؤها لعمرو عشرة أعوام وقيد كلام