كما أفاده قوله المتقدم إلا المحبسة فالنقض وهذا إن لم يحتج له الوقف والأوفى من غلته بمنزلة بناء الناظر والغرس كالبناء البناني إن بنى المحبس عليه وبين أنه ملك فالظاهر أنه كبناء الأجنبي فليس لورثته إلا قيمته منقوضا أو الإنقاض قاله بعض الشيوخ و إذا وقف عقار الاغتلال أو السكنى على من لا يحاط به كالفقراء والمساكين والعلماء والمرابطين والمجاهدين أو على قوم وأعقابهم أو وقف على كولده وولد ولده أو إخوته أو بني عمه ولم يعينهم أي الواقف أولاده فضل فتح الفاء والضاد المعجمة مثقلة الناظر المولى بضم الميم وفتح الواو واللام مثقلة على الوقف ومفعول فضل أهل الحاجة الشديدة و أهل العيال بكسر العين المهملة على خفيف الحاجة ومن لا عيال له أو قليله وصلة فضل في غلة وسكنى على المشهور وقال ابن الماجشون لا يفضل إلا بشرط من الواقف ابن عرفة قسم ما على غير منحصر بالاجتهاد اتفاقا وروى ابن عبدوس من حبس على قوم وأعقابهم فهو كالصدقة يوصي أن تفرق على المساكين لمن وليها أن يفضل ذا الحاجة والمسكنة والمؤنة والعيال والزمانة وكذا غلة الحبس ابن رشد المشهور أن قسم الحبس المعقب بين آحاده بقدر حاجتهم وما على معينين هم فيه بالسواء ومعلوم قول ابن القاسم وروايته أن الآباء يؤثرون على الأبناء ولا يكون للأبناء معهم في السكنى إلا ما فضل عنهم وسواء قال حبس على ولدي ولم يزد فدخل معهم الأبناء بالمعنى أو قال على ولدي وولد ولدي فدخلوا معهم بالنص ومفهوم لم يعين أنه إذا عين كولدي زيد وبكر وهند أن المولى يسوي بينهم و إن فضل المولى على الوقف على من لا يحاط بهم كبني زهرة أو قوم وأعقابهم بعضهم بالسكنى لشدة فقره ثم استغنى ف لا يخرج بضم التحتية وفتح الراء شخص