الواجب فيه تمكين من تطوع بإصلاحه منه ولا يقال بمنعه لمحبسه ولا لوارثه لأن مصلحه قام بأداء حق عنه لعجزه عن أدائه أو لدده و إن أكرى الوقف ناظره بكراء لا غبن فيه على الوقف ثم وجد من يزيد في كرائه ف لا يفسخ بضم التحتية كراؤه أي الوقف لزيادة أرادها غير مكتريه غ أراد إلا أن يثبت الغبن ابن عات عن المشاور إن أكرى ناظر الحبس على يد القاضي ربع الحبس بعد النداء عليه والاستقصاء جاءت زيادة فليس له نقض الكراء ولا قبول الزيادة إلا أن يثبت بالبينة أن في الكراء غبنا على الحبس فتقبل الزيادة ولو ممن كان حاضرا وكذا الوصي في مؤاجرة يتيمه وكراء ربعه ثم يجد زيادة فلا تنقض الإجارة بلا ثبوت غبن إن فات وقت كرائها فإن كان قبل ذلك نقض الكراء وأخذت الزيادة ابن عرفة ظاهر أول كلامه إن لم يكن فلا تقبل الزيادة ولو لم يفت الإبان والأول أقيس والثاني أحوط ولا يقسم بضم التحتية وفتح السين من كراء الوقف إلا كراء ماض زمنه لأن قسم ما لا يمض زمنه يؤدي إلى إعطاء من لم يستحق بموته قبل مجيء زمانه وحرمان من يستحق بولادته أو قدومه بعد قسمه في زمنه ابن شاس عبد الملك لا يجوز لولي الصدقة أن يكريها بنقد لأنه قد يضع في ذلك وهو لا يقسم الكراء عليهم قبل كمال سكنى المكتري لأنه إنما يقسم على من حضر يوم القسمة فمن ولد قبلها ثبت حقه ومن مات بعدها وقبل تمام أمد السكنى سقط حقه فإذا أقسمه قبل كمال أمد السكنى فقد يموت من أخذ منه قبل أن يجب له ويحرم من يولد بعد القسمة ويستمر حيا إلى تمام أمد السكنى ونص ابن عرفة عبد الملك في المبسوط المقدم على الأحباس لينفذها في أهلها وهي معقبة إنما يكريها السنة والسنتين فإن مات قبل ذلك نفذ الكراء ولحائزها لنفسه كراؤها الخمس والست بالنقد وغيره وليس ذلك للمقدم في كراء النقد لأنه يضع من الكراء ولا يقدر على قسمه قبل تمام أمد السكنى لأن العقب مجهول ولا يكون القسم