أجمعين وقال عيسى بن دينار يدخلون في عدم قرابته من الرجال وأما إن لم يكن له يوم أوصى قرابة إلا من قبل النساء فلا اختلاف أن الوصية تكون لهم ا ه ونقلها في التوضيح عن المعين وظاهر العزو ترجيح الثاني الذي مشى عليه المصنف فسقط تورك ق عليه لكن درج المصنف في باب الوصية على قول ابن القاسم إذ قال وفي الأقارب أقاربه لأمه إن لم يكن له أقارب لأب تت لم أقف على هذا اللفظ أي نصرى والذي في الصحاح والنصارى جمع نصران ونصرانة كالندامى جمع ندمان وندمانة ثم قال ولكن لم يستعمل نصران إلا بياء النسب لأنهم قالوا رجل نصراني وامرأة نصرانية ا ه وأجيب بأن نصرى لغة في النصارى وإن كانت رديئة و تناول مواليه أي الواقف بفتح الميم جمع مولى المعتق بفتح التاء الذي باشر الواقف عتقه وولده أي المعتق بالفتح ومعتق بفتح التاء أبيه أي الواقف و معتق ابنه أي الواقف فيها من أوصى بثلثه لموالي فلان وله موال أنعموا عليه وموال أنعم هو عليه كان لمواليه الأسفلين دون الأعلين الإمام مالك رضي الله عنه إن كان له موال من قبل أبيه وموال من قبل أمه وموال من قبل قرابته يوارثونه فليبدأ بالأقرب فالأقرب وفيه ويعطى الآخرين منه إن كان في المال سعة إلا أن يكون في الأبعد من هو أحوج من الأقرب فيؤثرون عليه ويبدأ بأهل الحاجة أباعد أو غيرهم وما في ذلك أمر بين غير ما يستدل عليه من كلامه ويرى أنه رآه ابن شاس لفظ الموالي يشمل الذكور والإناث واختلف فيمن يدخل معهم في الحبس فروي أنه يدخل معهم موالي أبيه وموالي ابنه وموالي الموالي و تناول قومه أي الواقف عصبته فقط أي لا من لو رجلت عصب ابن عرفة لفظ القوم قبل الباجي قول ابن شعبان هو خاص بالرجال العصبة دون النساء لقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء وقول زهير أقوم آل حصن أم نساء و تناول طفل بكسر الطاء المهملة وسكون الفاء وصبي