رجلا عصب بفتحات مثقلا أي كان عاصبا كبنت وبنت ابن وأم وجدة أب وعمة وبنت أخ وبنت عم ابن عرفة لفظ آلي وأهلي الباجي عن ابن القاسم الآل والأهل سواء هم العصبات والبنات والعمات لا الخالات الباجي أراد العصبة ومن في قعدهم من النساء ابن عرفة فتدخل بنات العم و تناول أقاربي أقارب جهتيه أي جهة أبيه وجهة أمه مطلقا عن التقييد بذكورة أو أنوثة فيتناول العمات وبناتهن والخالات وبناتهن والأخوات وبناتهن وبنات الإخوة إن كانوا مسلمين بل وإن كانوا نصرى بفتح النون وسكون الصاد المهملة وفتح الراء أي نصارى أو يهودا أو مجوسا ذميين في نسخة غ وإن قصوا بفتح القاف والصاد المهملة أي بعدوا قال وفي بعض النسخ وإن نصارى أي ذميين ولم أر من ذكره هنا وهو سفر ع على جواز الوقف على الذمي وبه قطع المصنف إذ قال كمن سيولد وذمي تبعا لابن شاس وابن الحاجب وابن عبد السلام ابن عرفة لم أعرف فيها نصا للمتقدمين والأظهر جريها على حكم الوصية له ففي سماع ابن القاسم كراهة الوصية لليهودي والنصراني وكان قبل ذلك يجيزها ا ه وكأنه لم يقف على ما في نوازل ابن الحاج من حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز ق روى ابن المواز وابن عبدوس عن الإمام مالك رضي الله عنه من أوصى لأقاربه قسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد محمد الإمام مالك رضي الله عنه لا يدخل فيه ولد البنات وقاله في العتبية عيسى وينظر فيه على قدر ما يرى ويترك فربما لم يترك غير ولد البنات وولد الخالات ابن يونس أراد فيعطوا حينئذ ابن القاسم لا يدخل الخال والخالة ولا قرابته من قبل أمه إلا أن يكون له قرابة من قبل أبيه وفي المتيطية اختلف إذا أوصى لقرابته أو ولد قرابته على ثلاثة أقوال ابن القاسم لا يدخل فيه قرابته لأمه بحال وروى مطرف و ابن الماجشون عن الإمام مالك رضي الله عنه أنهم يدخلون بكل حال ابن حبيب وهو قول جميع أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم