وإن سال أي اجتمع مطر ب مكان مباح الانتفاع به لكل أحد وبقربه بساتين ومزارع سقي بضم فكسر البستان أو المزرع الأعلى أي الأقرب للماء قبل سقي غيره إن تقدم إحياء الأعلى على إحياء الأسفل أو استويا في الإحياء فإن تقدم إحياء الأسفل قدم سقي الأسفل إن خيف هلاكه والأقدم إلا على المتأخر إحياؤه ففي المفهوم تفصيل فلو قال إن تقدم أو ساوى كان تأخر ما لم يخف هلاك الأسفل لكان أحسن قاله عج وهذا على قول سحنون ونقل ابن الحاجب تقديم السابق في الإحياء مطلقا تبعا لظاهر قول ابن القاسم في سماع أصبغ وهذا هو الظاهر من عبارة المصنف واحترز بمباح من سيلانه بمكان مملوك فلصاحبه منعه وبيعه كما تقدم ويستحق المقدم في السقي بلوغ الماء فيه للكعب من الرجل الواقف فيه ثم يرسل للذي يليه جميع الماء قاله ابن القاسم وقال مطرف وابن الماجشون وابن وهب يحبس ما بلغ الكعب في الأعلى ويرسل ما زاد عليه للذي يليه ابن رشد وهو الأظهر وأمر بضم فكسر صاحب الأعلى بالتسوية لأرضه إن لم تكن مستوية بأن كان بعضها عاليا وبعضها واطيا إن أمكنته التسوية وإلا أي وإن لم تمكنه التسوية وكان الماء لا يبلغ الكعب في الأعلى إلا وقد بلغ أكثر منه جدا في الأسفل ف الأعلى الذي لم تستو أرضه كحائطين حائط أعلى وحائط أسفل فيسقى الأعلى وحده للكعب ثم يسقى الأسفل كذلك روى الإمام مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب يمسك الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل أبو عمر هما واديان بالمدينة يسيلان بالمطر تنافس أهل المدينة في سيلهما ابن رشد هذا الحكم في كل ماء غير متملك يجري من قوم إلى قوم دونهم أن من دخل الماء أرضه أولا فهو أحق بالسقي به حتى يبلغ الماء في أرضه إلى الكعبين ثم اختلف هل يرسل جميع الماء إلى الأسفل أو لا يرسل عليه إلا ما زاد على الكعبين فقال مطرف وابن