الماجشون وابن وهب يرسل على الأسفل ما زاد على الكعبين وقال ابن القاسم بل يرسل جميع الماء ولا يحبس شيء منه والأول أظهر وكان الخطيب الحفار من أشياخ أشياخنا يفتي بأن الماء الهابط ككنز غير متملك وفي نوازل ابن لب ماء الأودية غير متملك يسقى به الأعلى فالأعلى واتفاق من اتفق ممن درج على ما يخالف هذا الأصل لا يلزم من بعدهم وله سعة في فتوى أخرى لكن السواقي القديمة تتعلق بها حقوق المنتفعين بمائها وتصير تلك الحقوق مملوكة لهم بطول حيازتهم فلا يسمح لقوم أن يرفعوا ساقية في هذه الساقية الباجي إن كان بعض الحائط أعلى من بعض فقال سحنون يؤمر أن يعدل أرضه وليس له أن يحبس على أرضه كلها الماء إلى الكعبين فإن تعذرت تسويته سقي كل مكان وحده ابن عرفة إن أحيا رجل بماء سيل ثم أحيا فوقه غيره وأراد أن ينفرد بالماء ويسقي قبل الأسفل الذي أحيا قبله وذلك يبطل عمل الأسفل ويتلف زرعه فقال سحنون القديم أولى بالماء وقد أطلق ابن الحاجب في قوله إن أحدث إحياء الأعلى فالأقدم أحق ونحوه لابن شاس وتورك ابن عبد السلام على ابن الحاجب في ترك قيد الخوف لكن لم يجزم به وقال يحتمل أن لا يرى سحنون الأقدم أولى إذا فقد هذا الشرط فجزم عج به غير ظاهر وكلام ابن عرفة يقتضي إبقاء كلام ابن الحاجب على إطلاقه وأنه تبع ظاهر قول ابن القاسم في سماع أصبغ ثم قال ففي شرط تقدم الأسفل على الأعلى بمجرد تقدم إحيائه على الأعلى مع خوف هلاك زرعه ثالثها مع انفراده بالانتفاع بالماء لنقل ابن الحاجب مع ظاهر سماع أصبغ ابن القاسم وقول سحنون وتفسير أصبغ قول ابن القاسم ا ه فجعل قول سحنون خلافا لا تقييدا قاله طفي وقسم بضم فكسر الماء الجاري من نحو المطر ل حائطين مثلا المتقابلين عليه بأن أحاطا به من جانبيه سحنون فإن كان الجانبان متقابلين فيما حكمه أن يكون للأعلى فالأعلى قسم الماء بينهما وإن كان الأسفل مقابلا لبعض الأعلى حكم لما كان أعلى بحكم الأعلى ولما كان مقابلا بحكم المقابل وهذا استويا في زمن الإحياء والأقدم الأسبق فيه