و المواجل إلا أن لا يكون فضل واضطرت دوابهم إليه ومسافة ماء آخر بعيدة فيكون ذلك أسوة بينهم إلا أن يكون لأهل تلك المياه غوث أقرب من غوث السفر فيكون السفر أولى به في أنفسهم ودوابهم وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه في الآبار بين مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ابن السبيل أول من يشرب بها وهو حسن لاضطراره إليه ويتزود منه وليس لأهل القرية مثل تلك الضرورة لقرب غوثهم وجمام بئرهم وسمع القرينان لا تباع مياه المواشي إنما يشرب بها أهلها ويشرب بها أبناء السبيل ولا تمنع من أحد ولا يصلح فيها عطاء ابن رشد مياه المواشي هي الآبار والمواجل والجباب يصنعها الرجل في البراري للماشية هو أحق بما يحتاج ويدع الفضل للناس وليس مراده في السماع تساوي أهل الماء وغيرهم فيه إنما أراد أنه يشرب أهلها ثم يشرب ابن السبيل قالوا وفيه للترتيب لا للتشريك فإن تشاح أهل البئر في التبدئة بدئ الأقرب إلى حافرها فالأقرب قلت ماشيته أو كثرت فإن استووا في القرب إليه استهموا هذا عندي إن استوى فعددهم من حافرها والأقدم الأقرب إليه فالأقرب وقال اللخمي أرى أن يقسم بينهم فإن كانت غنم أحدهما مائة وغنم الآخر مائتين والماء إنما يكفي مائة قسم بينهما نصفين وكذا في الزرع ثم قال ابن عرفة في البيان إذا اجتمع أهل الماء والمارة والماء يكفيهم بدئ بأنفس أهل الماء ثم أنفس المارة ثم دوابهما ثم مواشي أهل الماء ثم مواشي الناس وبدأ أشهب بدواب المسافر من قبل دواب أهل الماء وإن لم يكف جميعهم وتبدئة أحدهم تجهد الآخرين بدئ من الجهد عليه أكثر بتبدئة صاحبه فإن استووا في الجهد فقيل يتساوون فيه وقيل يبدأ أهل الماء لأنفسهم بقدر ما يذهب الخوف عنهم فإن فضل فضل أخذ المسافرون لأنفسهم بقدر ما يذهب الخوف عنهم فإن فضل فضل أخذ أهل الماء لدوابهم بقدر ما يذهب الخوف عنهم فإن فضل فضل أخذ المسافرون لدوابهم بقدر ما يذهب الخوف عنهم ولا خلاف في هذا الوجه والبئر والماجل والجب عند الإمام مالك رضي الله عنه سواء