الأرض أن يحفر فيها بئرا أو يجري عينا أو يغرس شجرا أو يبني أو يحرث ما فعل من ذلك فهو إحياء وقاله ابن القاسم وأشهب عياض اتفق على سبعة تفجير الماء وإخراجه عن غامرها به والبناء والغرس والحرث ومثله تحريك الأرض بالحفر وقطع شجرها وسابعها كسر حجرها وتسوية حروفها وتعديل أرضها لا يحصل الإحياء بتحويط على الموات بنحو حجارة ابن القاسم في المجموعة وغيرها وليس التحجير إحياء أشهب من حجر أرضا مواتا بعيدة فلا يكون أولى بها حتى يعلم أنه حجرها ليعمل فيها إلى أيام يسيرة ليمكنه العمل بيبس الأرض أو إخلاء الأجراء ونحوه فأما من حجر ما لا يقوى عليه فله منه ما عمل و لا ب رعي كلإ بالقصر مهموزا أي خلا نبت بها بنفسه منها ابن القاسم وأشهب لا يكون الرعي إحياء الباجي وجهه أنه ليس له أثر باق في الأرض و لا ب حفر بئر ماشية الباجي ليس حفر بئر الماشية إحياء قاله ابن القاسم ابن عاشر معناه ليس إحياء للموات الذي هو به وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة وجاز بمسجد صلة سكنى بضم السين وسكون الكاف مقصورا رجل لا مرأة ولو عجوزا تجرد بفتحات مثقلا أي تخلى الرجل للعبادة كصلاة وتلاوة قرآن وتعلم علم وتعليمه فإن لم يتجرد لها فلا تجوز لأنه إخراج له عما بني له ابن شاس لا ينبغي أن يتخذ المسجد سكنا إلا رجل تجرد للعبادة فيه بقيام الليل وإحيائه فلا بأس أن يكون ذلك منه فيه دائم دهره إن قوي على ذلك وتبعه ابن الحاجب في التوضيح الظاهر أن ينبغي ها هنا للوجوب لأن السكنى في المسجد على غير التجرد للعبادة ممتنعة لأنه تغيير له عما حبس له وعلى ولي الأمر هدم المقاصير التي اتخذت في بعض الجوامع للسكنى و جاز عقد نكاح بمسجد واستحسنه جماعة و جاز قضاء دين بمسجد سمع ابن القاسم خفة كتب ذكر الحق به ما لم يطل وجواز قضاء الحق على غير وجه