الذمي حكم المسلم فيما قرب لم يبعد وقول ابن القصار والمشهور وعزا ابن شاس الأول لابن القاسم لقوله قال ابن القاسم الذمي كالمسلم لعموم الخبر إلا في جزيرة العرب وقال بعد نقله قول ابن القصار قال ابن حبيب عن الأخوين إن عمر فيما بعد فذلك له وفيما قرب يخرج ولو كان بإذن الإمام لأنه فيء وتبع ابن الحاجب ابن شاس طفي درج المصنف على أن الذمي كالمسلم في إحياء القريب والبعيد مع أن ابن عبد السلام قال هذا لم يوجد منصوصا عليه للمتقدمين إلا أن الباجي ركن إليه وقبله في التوضيح على أن الباجي بعد ركونه إليه أتى بما يناقضه فقال وفي إحياء غير المسلم ما قرب مضرة فلا يأذن فيه الإمام فقال ابن عرفة هذا خلاف قوله لو قيل حكمهم كالمسلمين لم يبعد والقول بإحياء الذمي في البعيد دون القريب هو المنصوص عليه للمتقدمين كما قال ابن عبد السلام والمصنف في توضيحه وصرح ابن عرفة بأنه المشهور فعلى المصنف المؤاخذة في التسوية المذكورة لكن العذر له أن ابن شاس صدر بها وعزاها لابن القاسم ونصه وأما إن أحيا الذمي فقال ابن القاسم يملك كالمسلم وقال القاضي أبو الحسن ليس للذمي إحياء الموات في أرض الإسلام وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون إن عمر فيما بعد فذلك له وأما ما قرب من العمران ولو أنه بإذن الإمام فإنه يعطى قيمة ما عمر وينزع منه ا ه وتبعه ابن الحاجب والله أعلم والإحياء يكون بتفجير ماء بالمد من الأرض بحفر بئر أو فتق عين في موات وبإخراجه أي الماء عن الأرض الموات المغمورة به وببناء في الموات وبغرس بفتح الغين المعجمة وسكون الراء لشجر في الموات وبحرث للموات وبتحريك أرض موات بغير الحرث وبقطع شجر لا ثمر له من الأرض الموات وبكسر حجرها وتسويتها أي الأرض الموات الباجي أما صفة الإحياء فقال مالك رضي الله عنه في المجموعة إحياء