التجر والصرف لأنه معروف بخلاف البيع والصرف الطرطوشي في كتاب البدع أراد بالقضاء المعتاد الذي فيه يسير العمل وقليل العين وأما قضاء المال الجسيم المحتاج للوزن والنقد وكثرة العمل فإنه مكروه قال الإمام مالك رضي الله عنه وينهى السؤال عن السؤال في المسجد ولا تحرم الصدقة عليهم فيه ابن عبد الحكم من سأل فلا يعطى وأمر بحرمانهم وردهم خائبين في الرسالة يكره العمل في المساجد ابن ناجي ينبغي أن تنزه المساجد عن البيع والشراء عياض بعض شيوخنا إنما يمنع في المساجد من عمل الصناعات ما يختص بنفعه آحاد الناس مما يتكسب به فإن كان يشمل المسلمين في دينهم مثل المثاقفة وإصلاح آلات الجهاد مما لا مهنة للمسجد في عمله فيه فلا بأس به الطرطوشي في كتاب البدع لم أر لمالك رضي الله عنه شيئا في كتابة المصاحف في المسجد فأما الرجل المتقي الذي يصون المسجد ويكتب المصاحف فالظاهر جوازه والله أعلم في الذخيرة يجعل الماء العذب في المسجد وكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم و جاز قتل عقرب ونحوها بمسجد و جاز نوم بقائلة في مسجد لمقيم أو مسافر ابن شاس خفف في القائلة والنوم فيها نهارا للمقيم والمسافر و جاز تضييف بالفاء أي إنزال الضيف وإطعامه بمسجد بادية سمع ابن القاسم يجوز تعليق الإقناء بكل مسجد لضيافة من أتى يريد الإسلام ابن القاسم لم ير مالك رضي الله عنه بأسا بأكل الرطب الذي يجعل في المساجد ابن رشد في هذا ما يدل على أن الغرباء الذين لا يجدون مأوى يجوز لهم أن يأووا إلى المساجد ويبيتوا فيها ويأكلوا فيها ما أشبه التمر من الطعام الجاف وقد خفف مالك رضي الله عنه في سماع ابن القاسم للضيفان المبيت والأكل في مساجد القرى لأن الباني لها للصلاة فيها علم أن الضيفان سيبيتون فيها لضرورتهم إلى ذلك فصار كأنه قد بناها لذلك وإن كان أصل بنائه لها إنما هو للصلاة فيها ويجوز لمن لا منزل له أن يبيت في المسجد