المحيي مسلما بل ولو كان ذميا بغير جزيرة العرب الأخوان مكة والمدينة والحجاز كله والنجود اللخمي الحجاز والمدينة واليمن الباجي إن أحيا ذمي ففي المجموعة عن ابن القاسم هي له إلا أن يكون في جزيرة العرب لحديث لا يبقين دينان في جزيرة العرب وإنما يحيي الذمي فيما بعد وأما ما قرب من العمران فيخرج عنه ويعطى قيمة ما عمر منقوضا لأن ما قرب بمنزلة الفيء والذمي لا حق له في الفيء ولا في جزيرة العرب مكة والمدينة والحجاز كله والنجود واليمن قاله مطرف وابن الماجشون وفيه نظر ولو قيل إن حكمه في ذلك حكم المسلمين لم يبعد كما لهم ذلك فيما بعد لأنه لو كان كفيء الأرض لم يجز تملكه ولا قسمه ولا بيعه عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأن لا يحييه عبد ولا مرأة لأنهما ليسا من أهله ثم قال في إحياء غير المسلم ما قرب مضرة فلا يأذن فيه الإمام ابن عرفة هذا خلاف قوله لم يبعد اللخمي يخرج إن عمر فيما قرب ولابن القصار لا يجوز للإمام أن يأذن لأهل الذمة في الإحياء غير مفرق بين قريب وبعيد قلت ففي جوازه له مطلقا ومنعه مطلقا ثالثها فيما بعد لقول الباجي لو قيل حكم