القريب هو حريم العمارة مما يلحقونه غدوا ورواحا ا ه وإلا أي وإن لم يأذن الإمام في إحياء القريب وأحيي فللإمام إمضاؤه أي الإحياء وإبقاؤه ملكا لمحييه و له جعله أي المحيي بغير إذنه متعديا فيعطيه قيمة بنائه أو غرسه مقلوعا ويبقيه لبيت المال الباجي إذا قلنا لا يحيا ما قرب إلا بإذن الإمام فأحيي بغير إذنه فقال الإمام مالك ومطرف وابن الماجشون رضي الله تعالى عنهم ينظر فيه الإمام فإن رأى إنفاذه فعل وإلا أزاله وأعطاه غيره أو باعه للمسلمين وقاله ابن القاسم ورواه عن مالك رضي الله تعالى عنه بخلاف إحياء الموات البعيد من العمران فلا يحتاج لإذن الإمام ابن رشد حد البعيد من العمران الذي يكون لمن أحياه دون إذن الإمام ما لم ينته إليه مسرح العمران واحتطاب المحتطبين إذا رجعوا إلى البيت في مواضعهم من العمران إن كان