استحقه مستحق فالجعل على جاعله ليس على مستحقه بشيء منه وكذلك لو استحق بحرية فالجعل على الجاعل ولا يرجع به عليه أصبغ ولا على أحد هذا قول ابن القاسم ابن المواز أحب إلي أن يرجع الجاعل على المستحق بالأقل من المسمى وجعل مثله عبد الملك من جعل جعلا على آبق له ثم أعتقه فلا شيء لمن وجده بعده وإن لم يعلم بعتقه وإن أعتقه بعد أن وجده جعل جعلا على آبق له ثم أعتقه فلا شيء لمن وجده بعده وإن لم يعلم بعتقه وإن لم يعلم بعتقه وإن أعتقه بعد أن وجده فله جعله فإن كان عديما فذلك في رقبة العبد لأنه بالقبض وجب الجعل ابن عرفة وموت الآبق قبل إيصاله يسقط جعله لعدم تمام عمله بلا تقدير زمن للعمل المجاعل عليه يحتمل تعلقه بصحة وبتمام أي يجوز تقدير زمن لعمل الجعل لزيادته الغرر لاحتمال انقضاء زمانه قبل تمام عمله فيذهب باطلا فإن قدر له زمن بطل في كل حال إلا بشرط ترك للعمل ما شاء العامل فيصح و ب لا نقد مشترط مفهومه أن النقد بلا شرط لا يضر فلو قال ولا شرط نقد لكان أحسن لأن ظاهر كلامه أن المفسد النقد المشترط ومقتضى التصويب أن شرط النقد مفسد وإن لم ينقد وهذا هو الصواب ابن المواز الإمام مالك رضي الله عنه لا يصلح الأجل في الجعل ولا النقد فيه في كل ما أي عمل جاز فيه الإجارة الشارح صلة صحة والمعنى أن الجعل يجوز في كل عمل تجوز الإجارة فيه حال كون هذه الكلية بلا عكس لغوي أي ليس كل ما جاز فيه الجعل تجوز فيه الإجارة فالجعل أعم متعلقا من الإجارة غ هذا عكس قوله في المدونة كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة وليس كل ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه الجعل أي فالإجارة أعم متعلقا من الجعل ويشبه أن المصنف كتب في المبيضة فكل ما جاز فيه الجعل جاز فيه الإجارة على أنه يصح بقاء لفظه على حاله بجعل الإجارة مبتدأ خبره في كل ما جاز وفاعل جاز ضمير الجعل إلا أنه شديد التكلف وإذا زيد في أول الكلام فاء أو واو سهل شيئا ما