لآخر جعلا فيتمه فللثاني جميع جعله الذي جاعله به وللأول بقدر ما انتفع به الجاعل مما حط عنه من جعل الثاني وفي المستخرجة لو جعل للأول خمسة على حملها المسافة كلها فحملها نصف الطريق وتركها فجعل للثاني عشرة على التمام فللأول عشرة لأنها التي تنوب عمل الأول من جعل الثاني لأنه لما جوعل على النصف بعشرة علم أن جعل الجميع عشرون فيسقط عن الجاعل عشرة ويعطي الأول عشرة ابن يونس انظره فإن الأول رضي بحملها المسافة كلها بخمسة فالقياس يقتضي استحقاقه نصفها اثنين ونصفا فقط لأنه حملها نصف الطريق والغبن ماض في الجعل وغيره ونحوه للتونسي وأجيب عنه بأن عقد الجعل لما كان منحلا من جهة العامل وترك في الأثناء صار تركه فسخا للعقد وكأنه لم يكن وقد تبين ما استحقه على عمله بجعل الثاني ومثل استئجار الجاعل على التمام إتمامه بنفسه أو بعبيده وخدمه ويقدر له جعل يستحق الأول من الجعل بحسبه وإن أتم المجعول له العمل المجاعل عليه بأن أتى بالآبق أو الشارد استحق الجعل إن استمر المأتي به في ملك الجاعل بل وإن استحق بضم التاء وكسر الحاء الشيء المجاعل على تحصيله أي ظهر ملكا لغير الجاعل عبدا كان أو غيره فيلزم الجاعل دفع الجعل للآتي به عند ابن القاسم ولو لم يستلمه منه لأنه هو الذي أدخله في ذلك العمل وظاهره أن الجاعل لا يرجع بالجعل على المستحق وهو كذلك عند ابن القاسم هذا إذا كان استحقاقه بملك لغير الجاعل بل ولو استحق بحرية فيلزم الجعل الجاعل عند ابن القاسم وأشار ب ولو لقول أصبغ بسقوطه عنه بخلاف موته أي الرقيق أو الحيوان المجعول على تحصيله بعده وقبل تسليمه للجاعل فلا يلزمه الجعل لعدم تمام العمل ابن المواز ومن جعل لرجل جعلا في آبق له فقطعت يده أو فقئت عينه قبل أن يصل به إلى ربه فصار لا يساوي الجعل أو نزل به ذلك قبل أن يجده ثم وجده فله جعله كاملا ولا ينظر زاد العبد أو نقص وقاله الإمام مالك رضي الله عنه وإن لم يصل لربه حتى