تحرير ابن عرفة صدق هذه الكلية على ظاهر قول ابن الحاجب وابن رشد والتلقين بصحة الجعل في العمل المجهول لا يصح وعلى منعه فيه صدقها واضح ويلزم منه منع الجعل على حفر الأرض لاستخراج ماء ونحوه مع جهل حالها فلو جاز الجعل فيه مع الجهل كذبت الكلية لصدق نقيضها أو منافيها وهو بعض ما يجوز فيه الجعل لا تجوز فيه الإجارة أو غير جائز فيه الإجارة الأول سلب والثاني عدول وذلك البعض الأرض المجهول حالها لهما طفي أبقى أبو الحسن كلامها على ظاهره قائلا الإجارة أعم والجعل أخص فبينهما عموم وخصوص مطلق ا ه وكذا أبقى من وقفت عليه من شراح ابن الحاجب كلامه على ظاهره وقول ابن عرفة بعد كلامها صدق هذه الكلية على ظاهر قول ابن الحاجب وابن رشد والتلقين بصحة الجعل في المجهول لا يصح فيه نظر لأن المراد كل محل يصح فيه الجعل تصح فيه الإجارة بشرطها فاعتبار شرطها لا يخرجها عن صحتها في ذلك المحل أبو الحسن لا يعترض على هذه الكلية بالآبق لكونه لا تجوز فيه الإجارة بل تجوز فيه على أن يطلب كل يوم بكذا أو يطلبه في موضع كذا وله كذا ا ه وهو واضح وقد نقل غ كلام ابن عرفة وأقره واغتر به عج فقال هذا لا يصح لجواز الجعالة فيما يجهل من الأعمال فتصح الجعالة فيما لا تصح فيه الإجارة فبان أن بينهما عموما وخصوصا من وجه ا ه وقد حصر ابن رشد الأعمال في ثلاثة أقسام ما يصح فيه الجعل والإجارة وما لا يصح فيه الجعل والإجارة وما لا يصح في الجعل وتصح فيه الإجارة فالأول كثير منه بيع الثوب والثوبين وشراء الثياب القليلة والكثيرة وحفر الآبار واقتضاء الديون والمخاصمة في الحقوق على أحد قولي مالك رضي الله عنه وروي عنه أن الجعل في الخصومة لا يجوز والثاني نوعان أحدهما ما لا يجوز للمجعول له فعله والثاني ما يلزمه فعله والثالث كثير أيضا منه خياطة الثوب وخدمة الشهر وبيع السلع الكثيرة ا ه فحصل من كلامه أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا كما في المدونة إذ حصر الأقسام في الثلاثة وقول تت بقي قسم رابع وهو ما يجوز فيه