جاريته أو وحده فمباح الثاني دخوله مع قوم لا يستترون فممنوع الثالث دخوله مع قوم مستترين فمكروه إذ لا يؤمن أن ينكشف بعضهم فيقع بصره على ما لا يحل وقيل يجوز في هذا الوجه وقول العتبية والله ما دخوله بصواب لا يخالف قول المدونة لا بأس بكراء الحمامات لأنه إنما نفى في العتبية صواب دخوله ساكتا عن عقد كرائه وقال ابن عرفة لأن المكتري متعد في فعله ما ينفي صواب دخوله ومكريه بريء منه ولم يقل في فعله صواب ما ينفي عقده والله أعلم أفاده البناني و جاز كراء دار غائبة وربع وحانوت وأرض وظاهره ولو كانت الغيبة بعيدة كاكترائه دارا بمصر وهو بمكة حال كون كراء الحمام والدار الغائبة كبيعها أي الحمام والدار ونحوهما وفي بعض النسخ كبيعهما في اشتراط رؤية سابقة لا يتغير بعدها أو وصف ولو من المكري أو شرط خيار المكتري بالرؤية فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن اكترى دارا بإفريقية وهو بمصر جاز كالشراء ولا بأس بالنقد فيها لأنها مأمونة فإن قدم فلم يرضها حين رآها وقال هي بعيدة من المسجد فالكراء لا يصلح إلا أن يكون قد رأى الدار وعرف موضعها أو على صفة وإلا فلا يجوز ولا بأس بكراء أرض ببلد قريب أو بعيد على صفة أو رؤية متقدمة وينقده كالبيع ثم لا رد له إن وجدها على الصفة وإنما يجوز ذلك على رؤية متقدمة منذ أمد لا تتغير في مثله ا ه أبو الحسن قوله وينقده كالبيع قال محمد بن إبراهيم لا ينقده على صفة ربها وإنما ينقده على صفة غيره أو يرسل المكتري رسولا يبصرها أو كراء نصفها أي الدار مثلا مشاعا فيها لا بأس بكراء نصف دار أو سدسها أو جزء شائع قل أو كثر منها كالشراء أو كراء نصف عبد أو دابة فيها يجوز إجارة نصف عبد ونصف دابة يكون للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع وما جاز لك بيعه من ثمرتك جاز لك إجارته به و جاز كراء الدار شهرا على شرط إن سكن المكتري يوما منه