لزم ه كراء الشهر كله إن ملك المكتري البقية من الشهر بسكناها أو إسكانها غيره بكراء أو مجانا فإن شرط أنه إن سكنها يوما مثلا منه وخرج منها لزمه كراء الشهر كله ولا يملك البقية بل تعود المنفعة للمكري فلا يجوز فيها من اكترى بيتا شهرا بعشرة على أنه إن سكن فيه يوما واحدا فالكراء لازم له جاز إذا كان له أن يسكن بقية الشهر أو يكريه إذا خرج وإلا فلا يجوز بعض القرويين ظاهره أن العقد جائز وأنه بالخيار ما لم يسكن فإن سكن لزم الكراء في شهر فإن أراد إن سكنت يوما فالكراء لي لازم وليس لي أن أكري من غيري كان من بيع الشروط الذي يبيع منه على أنه لا يهب ولا يبيع فإن أسقط الشرط صح العقد على أحد القولين وإن شرط إن خرج عاد المسكن إلى المكري وعلى المكتري جميع الكراء فهذا فاسد لا بد من فسخه لأنه غرر ونقله ابن يونس و جاز لمن اكترى دارا مثلا شهرا أو سنة عدم بيان الابتداء لوقت سكناها وحمل بضم الحاء المهملة وكسر الميم على أن ابتداءها من حين العقد فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن اكترى دارا سنة أو سنتين ولم يسم متى يسكن جاز ويسكن أو يسكن غيره متى شاء ما لم يأت من ذلك ضرر بين على الدار أي في السكنى قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المختصر الكبير وإن أغلقها المكتري وخرج منها فذلك له وليس للمكري أن يقول إغلاقها يخربها على ابن القاسم رحمه الله تعالى السنة محسوبة من يوم التعاقد كما لو قال هذه السنة بعينها في التوضيح لو لم يحمل على ذلك فسد العقد لأن الكراء لا يجوز على سنة غير معينة و جاز كراء الدار ونحوها مياومة و مشاهرة ومساناة بأن يكتريها كل يوم أو كل شهر أو كل سنة بكذا وصح و لم يلزم العقد فيما ذكر لهما أي المتعاقدين سواء سكن بعض الشهر أو السنة أو لا عند ابن القاسم وفي روايته عن الإمام مالك