فلك رده وعليك في الإردب نصف درهم ا ه وظاهرها صحة العقد وهو جار على أحد القولين المشهورين المتقدمين في التقييد بالعمل والزمان الذي يحمل العمل كما أشار إلى ذلك عياض في التنبيهات واللخمي وتقدم أن الخلاف إذا أمكن إتمام العمل في الزمن والله أعلم وهذا على صحة الكراء مع الجمع بين العمل والزمن إذا زاد على العمل أو ساواه كما تقدم والله أعلم و إن اكترى ثورا مثلا لطحن إردبين في يوم بدرهم مثلا ف زاد ما يطحنه فيه على إردبين ما يشبه الكيل أو نقص ما يطحنه عنهما وتنازع زاد ونقص ما أي قدرا يشبه بضم فسكون فكسر الكيل أي جرت العادة بزيادته فيه تارة ونقصه عنه مرة أخرى فلا شيء لك يا مكري في الزيادة ولا شيء عليك يا مكتري في النقص فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإذا حمل لك رجل طعاما فزاد أو نقص ما يشبه زيادة الكيل أو نقصه فلا شيء له ولا لك من ضمان ولا حصة كراء وبهذا قرر الشارحان كلام المصنف وهو محتمل للتقريرين والله أعلم فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض والعبد واختلاف المتكاريين جاز كراء حمام بفتح الحاء المهملة وشد الميم أي البيت المعد للحموم فيه بالماء الحار وما أشبه كفرن ومعمل فروج فيها لا بأس بكراء الحمامات أبو الحسن يؤخذ منه جواز دخول الحمام بشرطه اللخمي إجارة الحمام للرجال جائزة إذا كانوا يدخلونه مستترين وإجارته للنساء على ثلاثة أوجه جائزة إن كن يسترن جميع جسدهن وغير جائزة إن كانت عادتهن عدم ستر عوراتهن واختلف إذا كان عادتهن الدخول بالمآزر وقال ابن ناجي دخول الرجل الحمام على ثلاثة أوجه الأول دخوله مع زوجته أو