الثاني روى ابن حبيب الأيام اليسيرة كاليوم والأيام الكثيرة مثل الشهر ونحوه ابن عرفة ظاهره أن الخمسة عشر يوما يسيرة وقال ابن العطار مدة ما يضمنها فيه من الحبس ما تتغير الأسواق إليه وهو قد أجاز السلم إلى خمسة عشر يوما لأن الأسواق تتغير إليه و إن اكتريت دابة فوجدتها عضوضا أو جموحا أو عشواء أو بها دبر فاحش ف لك يا مكتري فسخ كراء بعير أو فرس أو بغل أو حمار عضوض أي شأنه عض من قرب منه وإن لم يكثر منه أو جموح بفتح أولهما أي لا ينقاد إلا بعسر أو أعشى بفتح الهمز وسكون العين المهملة وإعجام الشين أي لا يبصر ليلا أو أجهر لا يبصر نهارا أو كان دبره بفتح الدال المهملة والموحدة أي جرحه الذي في ظهره فاحشا تضر رائحته راكبه فيها وإن اكتريت دابة أو بعيرا بعينه فإذا هو عضوض أو جموح أو لا يبصر بالليل أو دبرت تحتك دبرة فاحشة يؤذيك ريحها فما أضر من ذلك براكبها فلك فيه الفسخ لأنها عيوب والكراء غير مضمون البناني مقتضى الخيار أنه إن تمسك لا يحط عنه شيء وهذا هو ظاهر المدونة وغيرها ولم أر من ذكر الحط مع التمسك وشبه في التخيير بين الفسخ والإبقاء فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته تستأجر ثورا مثلا على أن يطحن لك كل يوم إردبين بدرهم فوجد بضم فكسر النون مثلا لا يطحن في اليوم إلا إردبا واحدا فلك الخيار بين الفسخ وعدمه فيسقط عنك نصف الكراء قاله تت وصوبه طفي رادا على أحمد وعج ومن تبعهما في إلزامه جميع الكراء بأنه خلاف ما دخلا وعقدا عليه الحط ونصها وإن اكتريت ثورا لتطحن عليه كل يوم إردبين بدرهم فوجدته لا يطحن إلا إردبا