أو ينتفع به ربها مثل حفر بئر بها أو بناء بيت يجني فيه كالجرين أو إنشاء غرس فهذا لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه عليه لأنها زيادة ينفرد بها رب الحائط فهي كالوجه الأول الذي لا يتعلق بالثمرة و يجوز تقايلهما أي رب الحائط والعامل من المساقاة تقايلا هدرا بفتح الهاء والدال المهملة أي بلا شيء يأخذه أحدهما من الآخر فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه ومن ساقى رجلا ثلاث سنين فليس لأحدهما الترك حتى تنقضي المساقاة لأنها تلزم بالعقد وإن لم يعمل إلا أن يتتاركا بغير شيء يأخذه من الآخر فيجوز وليس من بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذ للعامل أن يساقي غيره فربه إذا تاركه كالأجنبي ومن ساقيته حائطك فلا يجوز أن يقيلك على شيء تعطيه إياه كان قد شرع في العمل أم لا لأنه غرر إن كان أثمر النخل فإنه بيع للثمر قبل زهوه وإن لم يثمر فهو من أكل أموال الناس بالباطل أبو الحسن قوله إذ للعامل أن يساقي غيره استدل على جواز متاركة رب الحائط بجواز مساقاة الغير فجعل المتاركة مساقاة انعقدت بغير لفظها لأنها إقالة وهي معروف فإن تقايلا على شيء يعطيه إياها ولم يعثر على ذلك حتى فات بالعمل رد فيما عمل إلى أجرة مثله وإن خرج على جزء مسمى فإن كان قبل العمل فلا خلاف في جوازه وإن كان بعده فأجازه ابن القاسم ومنعه في سماع أشهب خوف أن تكون المساقاة أظهرت أولا وآخرا ذريعة لإجارة في مدة عمل بجزء الثمرة فيرد إلى أجرة مثله ابن رشد فإن تقايلا على الجزء لأمر بدا لهما دون دلسة فلا حرج عليهما لأنها مساقاة صحيحة وظاهر كلام ابن رشد أن هذا هو المذهب وقبله الموضح و تجوز مساقاة العامل عاملا آخر إن كان مثل الأول في الأمانة بل ولو كان أقل أمانة منه فيها لمن سوقي في أصول أو زرع مساقاة غيره في مثل أمانته فإن ساقى غير أمين ضمن اللخمي يجوز دفعه لأمين وإن لم يكن مثله في