الأمانة وحمل على ضدها وضمن الحط تجوز مساقاته عاملا آخر على مثل الجزء بعد العمل وقبله على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنها لازمة وعلى أنها جائزة فلا تجوز قبل الشروع في العمل إلا برضا ربه وإن ساقاه على أكثر من الجزء الذي ساقى عليه رب الحائط كأن ساقاه بالنصف وقد سوقي بالربع فإن العامل الثاني يأخذ ما ساقى عليه رب الحائط ويتبع الأول بتمام ما ساقاه به وإن ساقاه بأقل مما ساقاه به رب الحائط بأن ساقاه بالربع وقد ساقاه رب الحائط بالنصف فإن كانت بعد العمل كان له الفضل وإن كانت قبله فكذلك على أنها لازمة وليس له ذلك على أنها غير لازمة قاله ابن رشد وحمل بضم فكسر العامل الثاني عند جهل حاله على ضدها أي الأمانة حتى يتبين أنه أمين وضمن العامل الأول موجب فعل الثاني غير الأمين سواء كانت المساقاة في شجر أو زرع فإن عجز العامل عما يلزمه عمله في الحائط أو الزرع ولم يجد أمينا يساقيه أسلمه أي العامل الحائط أو الزرع لربه هدرا أي بلا شيء يأخذه من ربه لأنها كالجعل في توقف استحقاق عوضها على تمام العمل فيها إن عجز عن السقي قيل له ساق من شئت أمينا فإن لم يجد أسلم الحائط لربه ولا شيء له ولا عليه ولم تنفسخ المساقاة بفلس ربه أي الحائط سواء فلس قبل العمل أو بعده و بيع بكسر الموحدة الحائط لتوفية دين ربه على أنه مساقى فيها إن فلس رب الحائط فلا تنفسخ المساقاة كان قد عمل أم لا ويقال للغرماء بيعوا الحائط على أن هذه في مساقى كما هو قيل لابن القاسم لم أجزته ولو أن رجلا باع حائطه قبل الإبار واستثنى ثمرته فلا تجيزه قال هذا وجد فيه الاستثناء وليس هذا عندي استثناء ثمرة الحط ظاهر قوله بيع سواء كان ساقاه سنة أو سنين ومنعه سحنون في السنين وصرح ابن عبد السلام والمصنف بأنه خلاف قول ابن القاسم