وسرو الشرب فإنه على العامل وإن لم يشترط عليه عياض الشربة بفتح الشين المعجمة والراء الحفرة حول النخل يجتمع فيها الماء لسقيها وتشرب عروق النخلة منها وسروها بفتح السين المهملة وسكون الراء كنسها وتنقيتها مما يقع فيها وتوسعتها ليكثر فيها الماء وخم بفتح الخاء المعجمة كنس العين مما لعله يسقط فيها أو ينهار من التراب وسد الحظار بالسين والشين وقيل ما حظر بزرب فبالشين المعجمة وما كان بجدار فبالمهملة والضفيرة عيدان تنسج وتضفر وتطين فيجتمع الماء فيها كالصهريج وقيل هي مثل المساقاة الطويلة في الأرض تجعل يجري الماء فيها بخشب وحجارة يضفر بعضها ببعض تمنع من انتشار الماء على وجه الأرض حتى يصل إلى الحائط وفيها لمن أخذ نخلا مساقاة فغار ماؤها بعد سقيه أن ينفق فيها بقدر حظ رب الأرض من ثمرة تلك السنة لا أكثر ومثله في سماع ابن القاسم ابن رشد ظاهره أن ما زاد على حظ رب الحائط لا يلزمه ومثله في رهونها خلاف سماع سحنون لزوم الراهن إصلاحها ويلزم ذلك في المساقاة وإن لم يكن لرب الحائط غيره منه بقدر ما يصلحها لئلا يذهب عمل العامل هدرا أو اشتراط ما أي عمل قل بفتح القاف واللام مثقلة على العامل غير ما تقدم ليسارته وعدم بقائه بعد مدة المساقاة غالبا ومفهومه أنه لا يجوز اشتراط الكثير على العامل كحفر بئر وفتق عين وبناء حائط وإنشاء ضفيرة وهو كذلك الحط لو قدمه على قوله وإصلاح جدار وأدخل عليه كافا فقال كإصلاح جدار لكان أحسن لأن فيه تنبيها على أن علة جواز اشتراطها على العامل يسارتها قال فيها وإنما يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل ما تقل مؤنته عبد الوهاب ما لا يتعلق بالثمرة لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه عليه وما يتعلق بها إن كان ينقطع بانقطاعها أو يبقى بعدها منه الشيء فهو جائز مثل التذكير والتلقيح والسقي وإصلاح مواضعه وجلب الماء والجذاذ وما يتصل بذلك فهذا وشبهه لازم للعامل وعليه أخذ العوض وإن كان يبقى بعد انقطاعها