تجوز حوائط مختلفة أو متفقة في صفقة بشرط جزء واحد وأما في صفقات فلا شرط فيها و يجوز أن يساقي حائط غائب بعيد عن بلد عقد المساقاة إن وصف بضم الواو وكسر الصاد المهملة الحائط وما فيه من الشجر و إن وصله أي الحائط الغائب العامل إن سافر إليه عقب عقد المساقاة قبل طيب ثمر ه فإن كان لا يصل إليه إلا بعد طيبه فلا تصح مساقاته فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس بمساقاة حائط ببلد بعيد إذا وصف كالبيع يريد إذا كان يصل إليه قبل طيبه المراد بوصفه ذكر ما يحتاج إليه من العمل فيذكر ما فيه من الرقيق والدواب إن كان أوانه لا شيء فيه منهما وهل هو بعل أو يسقى بعين أو غرب ووصف أرضه من صلابة أو ضدها وما فيه من أنواع الشجر وعددها والقدر الذي اعتيد إثماره أشار له اللخمي ونقله أبو الحسن تنبيهات الأول الظاهر أنه يكفي وصف رب الحائط ولم أره منصوصا قاله الحط قلت وهو ظاهر قول ابن القاسم إذا وصف كالبيع الثاني الحط الظاهر أن رؤية العامل الحائط السابقة التي لا يتغير الحائط بعدها كافية كما في البيع الثالث الحط هل تجوز مساقاة الغائب بلا وصف وبلا رؤية سابقة بشرط خيار العامل بالرؤية كالبيع وهو الظاهر ويؤخذ من تشبيهها فيها بالبيع الرابع فإن عقدا في زمن يصل العامل الحائط فيه قبل طيبه فتوانى العامل فلم يصل إليه إلا بعد طيبه فلا تفسد المساقاة قاله بعض القرويين ونقله أبو الحسن وصاحب الشامل الخامس نفقة العامل في حال سفره للحائط في ماله قاله في المدونة و يجوز اشتراط جزء الزكاة على أحدهما فيها لا بأس أن تشترط الزكاة في