يراعى في البياض كونه تبعا لثمرة جميع الحائط فما يلغى للعامل وفيما يشترط دخوله في مساقاة النخل ابن عرفة ظاهر أقوال أصحاب مالك رضي الله عنه أن المعتبر تبعيته لجميع ثمر الحائط في لغوه وفي إدخاله في المساقاة وقال ابن عبدوس إنما ذلك في إدخاله فيها والمعتبر في لغوه للعامل تبعيته لحظه فقط ا ه و إن عقد المساقاة لزرع فيه شجر تابع له دخل فيها لزوما شجر تبع زرعا بأن كانت قيمة ثمرته على ما تكون عليه بحسب العادة ثلث مجموعها مع قيمة الزرع على ما يكون عليه بحسبها فلا يجوز إلغاؤه لأحدهما قاله ابن القاسم لأن السنة إنما وردت بإلغاء البياض ولا بد من شروط مساقاة الزرع لأنه المتبوع وحكم عكس مسألة المصنف كذلك فيدخل الزرع التابع للشجر في مساقاته لزوما فلا يجوز إلغاؤه لأحدهما والمعتبر شروط مساقاة الشجر لأنه المتبوع وجاز أي يجوز زرع وشجر أي مساقاتهما بعقد واحد إن كان أحدهما تبعا للآخر بل وإن كان كل منهما غير تبع للآخر فيها من ساقى رجلا زرعا على الثلث ونخلا على النصف فلا يجوز حتى يكونا على جزء واحد جميعا ويعجز عن الزرع ربه وإن كانا في ناحيتين و يجوز حوائط أي مساقاتها بعقد واحد إن كانت من صنف واحد وإن اختلفت أصنافها وكانت بجزء واحد كثلث كل وإن كان بعضها أفضل من بعض لمساقاته صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر وفيه الجيد والرديء فإن اختلف الجزءان كثلث من أحدهما وربع من الآخر فلا تصح في كل حالة إلا في صفقات بأن تعقد المساقاة على كل حائط وحده فيها لا يجوز أن تدفع إلى رجل حائطين مساقاة أحدهما على النصف والآخر على الثلث في صفقة ولا بأس أن يكون على جزء واحد وإن كان أحدهما أفضل من الآخر مما لو أقر في السوق كان هذا على الثلث وهذا على الثلثين وقد كان في خيبر الجيد والرديء حين ساقاها النبي صلى الله عليه وسلم على الشطر كلها ابن الحاجب