حظ أحدهما على الآخر لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقى عليه فإن لم يشترطا شيئا فشأن الزكاة أن يبدأ بها ثم يقتسمان ما بقي اللخمي قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المساقاة مزكاة على ملك رب الحائط بحسب ضمها لما له من غيرها ويزكى جميعها ولو كان العامل ممن لا يجب عليه وربها ممن تجب عليه وإذا شرط أحدهما الزكاة ولم يكن له في الحائط نصاب ففيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن يونس بلا عزو ولا تشهير ابن رشد الواجب إخراج الزكاة من جملة ثمرة الحائط المساقى إن بلغت نصابا أو كان لرب الحائط ما إن ضمه إليه بلغته ثم يقتسمان ما بقي أفاده ق الحط إنما يزكى على ملك ربه إذا كان حرا مسلما وفي الحائط خمسة أوسق أو أقل وله ثمر آخر إذا ضم إليه بلغ خمسة أوسق وسواء كان العامل حرا مسلما أم لا حصل له نصاب أم لا ثم قال وإن كان رب الحائط ممن لا تجب عليه الزكاة بأن كان عبدا أو كافرا فلا تجب الزكاة في حصته ولا في حصة العامل ولو كان حرا مسلما حصل له نصاب ولو حصل للعامل من حائط له غير حائط المساقاة بعض نصاب فلا يضمه إلى ما حصل له في الحائط سواء وجبت فيه الزكاة أم لم تجب قاله ابن رشد قائلا لا خلاف فيه ونقله ابن عرفة وفي التوضيح لو شرط رب المال الزكاة على العامل ونقص ثمر الحائط عن النصاب فقيل يقتسمان الثمرة نصفين وقال سحنون لرب الحائط ستة أعشارها وللعامل أربعة أعشارها وقال ابن عبدوس يقتسمان الثمرة أتساعا لرب الحائط خمسة وللعامل أربعة وقيل يقتسمانها من عشرين لرب الحائط أحد عشر جزءا وللعامل تسعة أجزاء وهذا حيث دخلا على أن للعامل النصف وإلا فله بحساب ما دخلا عليه و تجوز المساقاة لشجر سنين في عقد واحد ما لم تكثر السنون المساقى فيها جدا بحيث تتغير الأصول بلا حد بعدد مخصوص في كل صورة في المعين من ستة لأربع فإن كثرت جدا فسخ فيها للإمام مالك رضي الله عنه يجوز أن يساقيه سنين