أو خلف بفتح الخاء المعجمة واللام أي تعويض من مات من رقيق الحائط ودوابه أو من مرض فليس على العامل بل على رب الحائط فيها لا يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط خلف ما أدخل العامل فيه من رقيق أو دواب إن هلك وأما ما كان في الحائط يوم التعاقد من دواب أو رقيق فخلف من مات منهم على رب الحائط وإن لم يشترط العامل ذلك وعليهم عمل العامل ولو شرط خلفهم على العامل فلا يجوز ابن حبيب فإن شرط العامل على رب الحائط خلف ما أدخل العامل فيه أو شرط رب الحائط على العامل خلف ما هلك مما كان لرب الحائط فيه رد العامل في الوجهين إلى أجرة مثله الباجي من مات من الرقيق والأجراء والدواب أو مرض أو منعه مانع من العمل ممن هو صاحب الحائط فعليه خلفه لأن العقد كان على عمل في ذمة صاحب الحائط ولكن تعين بهؤلاء بالتسليم واليد وشبه في لزوم العامل فقال ك خلف ما رث بفتح الراء والمثلثة مشددة أي بلى وتقطع من الدلاء والحبال إذا فنيت في الزمن الذي يفنى فيه مثلها عادة فخلفها على العامل لا على ربها لأن لها وقتا معلوما تفنى فيه بخلاف ضياعها وموت الدواب فخلفها على رب الحائط على الأصح عند الباجي من الخلاف قال لو استعمل ما في الحائط من الحبال والآلة حتى خلق فعلى العامل خلفه ولو سرق فعلى رب الحائط خلفه قاله بعض شيوخنا وقيل على رب الحائط خلفه في الوجهين والأول أظهر فالمناسب تقديم هذا عقب قوله وأنفق وكسا وقبل قوله لا أجرة من كان فيه لإيهام تأخيره أنه تشبيه في عدم لزوم العامل وهذا وإن كان قولا إلا أن الباجي لم يصححه فلا يصح تمشية كلامه عليه غ في بعض النسخ لا ما رث على الأصح بالنفي أي لا يلزم العامل خلف ما رث وهذا صحيح وفي بعضها بالتشبيه وعلى هذا فمن حقه ذكره قبل قوله لا أجرة إلخ الحط يعني إن كان في الحائط من حبال وأدلية وآلات وحديد ونحو ذلك عند عقد المساقاة