هذا مذهب المدونة ففيها وعليه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط ورقيقه كانوا له أو لرب الحائط ولا يجوز أن يشترط نفقتهم أو نفقة نفسه على رب الحائط ربيعة ولا بينهما ولا يكون شيء من النفقة في ثمرة الحائط ا ه أبو الحسن قول ربيعة تفسير اللخمي في مختصر ما ليس في المختصر نفقة دواب رب الحائط عليه لا يلزم العامل أجرة من أي الرقيق والدواب الذي كان فيه أي الحائط يوم عقد المساقاة الحط يعني أن حكم الأجرة مخالف لحكم النفقة والكسوة فإنه إنما يلزم العامل أجرة من استأجره هو وأما من كان في الحائط عند عقد المساقاة فأجرته على ربه في التوضيح كذا في الواضحة وقيده اللخمي بما إذا كان الكراء وجيبة قال وإن كان الكراء غير وجيبة كان حكمه حكم ما لا أجراء فيه وخالف في ذلك الباجي ورأى أن ذلك على رب الحائط ولو كان غير وجيبة قال هذا إذا كان مستأجرا لجميع العامل فإن كان مستأجرا لبعضه فلم أجد فيه نصا وعندي أن عليه أن يستأجر من يتم العمل لأنه لو مات للزمه ذلك فكذلك إذا انقضت مدة إجارته ا ه وما ذكره عن الواضحة هو ظاهر المدونة ففيها وما كان في الحائط يوم التعاقد من دواب ورقيق فخلف من مات منهم على رب الحائط وإن لم يشترط العامل ذلك وأن عليهم عمل العامل ولو شرط خلفهم على العامل فلا يجوز وليس فيها التصريح بأن الأجرة على رب الحائط كما قال الشارح وأما كلام اللخمي فخالف لظاهرها لأنه إذ كان عليه خلف من مات من الأجر فذلك يقتضي أن الأجرة عليه سواء كان وجيبة أو غيرها وكذلك إذا انقضت الإجارة في بعض العام فظاهرها أنه يلزمه إتمام الأجرة في بقية السنة أو استئجار شخص خلفه ابن ناجي ذكر الموت فيها طردي لقول اللخمي الإباق والتلف في أول العمل والموت قلت وقال اللخمي أيضا لو أراد رب الحائط أن يخرج من فيه ويأتي بمن يعمل عملهم فلا يكون للعامل فيه مقال والله أعلم