فإنه يكون للعامل ولا يجوز لرب الحائط إخراجه وما لم يكن في الحائط فعلى العامل الإتيان به فإذا رث ما كان في الحائط من الآلات أي بلي فهل يجب على ربه خلفه أو على العامل ذكر الباجي في ذلك قولين قال وكونه على العامل أظهر لأنه إنما دخل على أن ينتفع به حتى تهلك عينه وأمد انتهائها معلوم بخلاف العبد والدابة فإنه لا يعلم أمد هلاكهما وجزم اللخمي بأن خلفها على العامل ولم يحك خلافه فقوله كما رث إن كان بكاف التشبيه كما في غالب النسخ حقه ذكره قبل قوله لا أجرة من كان فيه قاله غ لأنه مشبه بما هو على العامل خلف وإن كان بلا النافية فهو من المنفي قبله أي ليس على العامل خلف من مات أو مرض ممن كان فيه وعليه خلف ما رث فلو سرق ما كان في الحائط من الآلات كان على رب الحائط إخلافها اتفاقا فإذا أخلفها ربه انتفع العامل بها قدر ما كان ينتهي إليه المسروق ثم اختلف فيه فمن قال إذا بلي يلزم ربه خلفه قال يستمر العامل على الانتفاع به ومن قال الخلف على العامل قال لربه أن يأخذه والله أعلم وشبه في صحة المساقاة فقال ك مساقاة زرع وقصب لسكر وبصل ومقثأة بفتح الميم وسكون القاف فمثلثة إن عجز ربه أي المذكور بعد الكاف عن عمله المفتقر إليه الباجي أي عن عمله الذي يتم به أو ينمو أو يبقى وإن كان له مال ابن رشد ما غير ثابت الأصل كالمقثأة والباذنجان والزرع والكمون وقصب السكر فلا تجوز فيه المساقاة حتى يعجز عنه ربه هذا مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ابن يونس وجه قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه رأى أن السنة إنما وردت بالمساقاة في الثمار فجعل الزرع وما أشبهه أحط رتبة منها فلم يجزها فيه إلا عند شدة الضرورة التي هي سبب إجازة المساقاة وهو العجز عن القيام به وبعد خروجه من الأرض يصير نباتا كالشجر و إن خيف بكسر الخاء المعجمة أي تحقق أو ظن موته أي المذكور