فإن قلت كنس الحياض أي تنقيتها سوى في المدونة بينه وبين كنس العين في كونهما على رب الحائط إلا لشرط ففيها وإنما يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل ما تقل مؤنته مثل سرو الشرب وهي تنقية ما حول النخل من مناقع الماء وخم العين وهو كنسها ا ه قلت المصنف تبع ابن الحاجب التابع لابن شاس القائل وعلى العامل السقي والإبار والتقليم وسرو الشرب وهي تنقية الحياض التي حول الشجر ثم قال فأما سد الحظار وخم العين وهو كنسها ورم القف وهو الحوض الذي يسقط فيه ماء الدلاء ثم يجري منه إلى الضفيرة فلا يجب على العامل وإن جاز اشتراطه عليه ا ه ويحتمل أن المراد بالتنقية تنقية النبات وهو ظاهر قول ابن الحاجب العمل هو القيام بما تفتقر إليه الثمرة من السقي والإبار والتنقية والجذاذ ابن عبد السلام في معنى السقي والتنقية الدراس ابن فرحون يدخل في التنقية تنقية الحب ولقطه في الحصاد وتنقية الثمر يوم الجذاذ ا ه وعلى كل حال فلا يصح تفسيرها بما ذكره تت تبعا للشارح عياض سرو الشرب بفتح السين المهملة وسكون الراء في الكلمة الأولى وفتح الشين المعجمة والراء في الكلمة الثانية الشربة الحفرة حول النخلة يجتمع الماء فيها يسقيها جمعها شربات وسروها كنسها مما يقع فيها و ك دواب وأجراء بضم الهمز وفتح الجيم ممدودا جمع أجير من المدونة والواضحة السنة في المساقاة أن على العامل جميع المؤنة والنفقة والأجراء والدواب والدلاء والجمال والأداة من حديد وغيره إلا أن يكون شيء من ذلك في الحائط يوم عقد المساقاة فللعامل الاستعانة به وإن لم يشترط وأنفق العامل على دواب الحائط ورقيقه فيما تلزمه نفقة دواب الحائط ورقيقه كانوا له أو لرب الحائط وكسا العامل رقيق الحائط المحتاج لكسوة الحط يعني أن العامل يلزمه أن ينفق على الدواب والأجراء وأن يكسوهم سواء كانوا له أو لرب الحائط