عنه عن الرجل يساقي النخل وفيها شيء من الموز الثلث فدونه فقال إني أراه خفيفا سحنون إن كان الموز يساقى مع النخل جاز وإن اشترطه العامل فلا يجوز ابن رشد قول سحنون مفسر لقول مالك رضي الله تعالى عنهما وفيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس أن يساقي الحائط وفيه من الموز ما هو تبع قدر الثلث فأقل ولا يكون لأحدهما ويكون بينهما على سقاء واحد مثل الزرع الذي مع النخل وهو تبع لها كما قال ابن القاسم وأما الأول فهو الذي تعرض له ابن الحاجب قال ويغتفر طيب نوع يسير منه أي إذا كان في الحائط أنواع مختلفة حل بيع بعضها وكان الذي أزهى منه الأقل جازت المساقاة وإلا فلا تجوز فيه ولا في غيره حكاه الباجي عن الموازية وحكى اللخمي عنها المنع ابن عبد السلام لعل معناه إذا كان كل مما طاب وما لم يطب كثيرا وقبله في التوضيح وزاد أما لو كان الحائط كله نوعا واحدا وطاب بعضه فلا تجوز مساقاته لأنه يطيب بعضه حل بيعه قاله ابن يونس وغيره وعنه احترز ابن الحاجب بقوله نوع وجزم ابن عرفة بأن نقل الباجي خلاف نقل اللخمي ومن شروط صحة المساقاة كونها بجزء من ثمر الشجر قل الجزء كربع عشر أو كثر كتسعة أعشار شاع الجزء في جميع الثمرة عياض شرطها أن تكون بجزء مشاع مقدر وعلم بضم فكسر الجزء أي علمت نسبته لجميع الثمرة كثلثها الحط لا مفهوم لقوله بجزء وإنما نبه به على أنها لا تجوز بكيل مسمى من الثمرة فتجوز المساقاة بجميع الثمر للعامل قاله في المدونة وغيرها ابن ناجي وظاهر كلامها أنها مساقاة حقيقة ويجبر العامل على العمل أو يستأجر من يعمل إلا أن يقوم دليل على إرادة الهبة لقلة المؤنة وكثرة الثمرة اللخمي وهو مقتضى رواية ابن حبيب وقال التونسي هي الهبة وإن انتفع ربها بسقي أصوله ولو مات قبل الحوز بطلت اللخمي ومتى أشكل الأمر حمل على