المعاوضة لقوله أساقيك ورب الحائط أعلم بمنافعه ومصلحة ماله وفي المقدمات تجوز على أن الثمرة كلها للعامل بعمله وقيل هي منحة فتفتقر إلى حيازة وتبطل بالموت قبله وهذا بعيد ا ه قلت وأما عكسه فظاهر جوازه وهو كون الثمرة كلها لرب الحائط لأن العامل تبرع بعمله ويشترط في الجزء أن لا يختلف في أصناف الثمرة بأن يكون بنصف بعضها وثلث صنف آخر مثلا ابن عرفة والحائط المختلف أنواع شجره مختلطا كمتحد اللخمي واختلاف ثمرته بالجودة والرداءة كتساويها وتعدد الحوائط وثمرها سواء في الجودة والرداءة والعمل أو تقاربها كواحدة ا ه وإنما تصح المساقاة ب مادة ساقيت في المقدمات المساقاة أصل في نفسها فلا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال رجل استأجرتك على عمل حائطي هذا بنصف ثمرته فلا تجوز على مذهبه كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة وذلك بين من قوله في الكتاب إذا ساقاه في ثمر حائط قد طاب بعضها فلا يجوز وأجازها سحنون وجعلها إجارة ولمالك في الموازية مثله وكلام ابن القاسم أصح ا ه الحط وعلى قول سحنون اقتصر ابن شاس وابن الحاجب فقال الصيغة مثل ساقيتك أو عاملتك على كذا فيقول قبلت وما في معناه من قول أو فعل ا ه عياض لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال استأجرتك على عمل حائطي أو سقيه بنصف ثمرته أو ربعها فلا تجوز حتى يسمياها مساقاة وفي الشامل وصحت بلفظها لا بعاملت خلافا لسحنون ونحوه للمتيطي وضيح وغيرهما واقتصر ابن عرفة على كلام ابن رشد في البيان والمقدمات وفيه تصحيح قول ابن القاسم ولا تصح المساقاة بشرط نقص أي إخراج من في الحائط يوم عقد المساقاة من رقيق ودواب ربه وإتيان العامل بخلفهم من ماله ولا تصح باشتراط تجديد لشيء لم يكن فيه يوم المساقاة كبئر وعبيد ودواب من العامل على رب الحائط إلا اليسير كغلام أو دابة في حائط كبير فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا ينبغي لرب