يحل بيع ثمرها على ما يشترط من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر وتجوز على أن للعامل جميع الثمرة كالربح في القراض وفي الموطإ مساقاة ما حل بيعه كالإجارة وقال سحنون في مساقاة ما حل بيعه هي إجارة جائزة ابن يونس لجواز بيع نصفه ولأن ما يجوز بيعه تجوز الإجارة به ا ه ق الحط احترز مما حل بيعه بأن أزهى بعض الحائط فلا تصح مساقاته ففيها وإن أزهى بعض الحائط فلا تجوز مساقاة جميعه لجواز بيعه ابن ناجي تسامح في قوله مساقاة جميعه ومراده مساقاة شيء منه إذ لا ضرر على ربه في عدمها لجواز بيعه وهذا هو المشهور وقال سحنون تجوز مساقاته ا ه قلت ينبغي أن لا تجوز المساقاة في الحائط الذي لم يزه ثمره إذا أزهى ما يجاوره من الحوائط لجواز بيعه بإزهاء مجاوره وإذا عمل رب الحائط في حائطه مدة ثم ساقى عليه قبل إثماره أو بعده وقبل حل بيعه جاز بشرط أن لا يرجع على العامل بأجرة سقيه ولا بشيء منها قاله في سماع أشهب ابن رشد فإن ساقاه بعد أن سقى أشهرا على أن يتبعه بما سبق فإنه يرد إلى أجرة مثله ولم يخلف الشجر بضم التحتية وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام أي لا يثمر ثمرة ثانية قبل جذ الثمرة الأولى في عامه الحط احترز به مما يخلف كالبقول والقضب بالضاد المعجمة والموز والقرط بضم القاف وبالطاء المهملة قاله في المدونة اللخمي والكرات وكل ما ليس بشجر وإذا جز أخلف فلا تجوز مساقاته وإن عجز ربه عن عمله قاله في المدونة والفرق بين البصل والكراث أن البصل جرت العادة فيه بقلعه بأصوله والكراث جرت العادة فيه بجزه وإبقاء أصوله في الأرض لتخلف إلا أن يكون ما لا يثمر وما حل بيع ثمره وما يخلف ثمره تبعا لما يثمر ولما لم يحل بيع ثمره وما لا يخلف فتجوز المساقاة في الجميع غ ينبغي أن يكون منطبقا على قوله لم يحل بيعه ولم يخلف أما الثاني فظاهر من لفظه لاتصاله به وهو منصوص في الموز في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب المساقاة ونصه سهل مالك رضي الله تعالى